«Сунан Абу Дауд». Хадис № 798

 

798 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ — وَهَذَا لَفْظُهُ — عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ — قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبِى سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا — عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بِنَا فَيَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِى الصُّبْحِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً.

قال الشيخ الألباني : صحيح

 

798 – Сообщается, что Абу Къатада (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Обычно, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, молился с нами, во время совершения первых двух рак’атов полуденной/зухр/ и послеполуденной/‘аср/ молитв он читал (суру) “Открывающую Писание”[1] и две (другие) суры,[2] и иногда мы могли слышать (как он читает некоторые) аяты. И обычно он удлинял первый рак’ат полуденной молитвы, а второй – укорачивал, и таким же образом (он поступал) при совершении утренней молитвы/субх/[3]».[4]

Абу Дауд сказал: «Мусаддад (в своей версии) не упомянул “Открывающую писание” и суру».

Шейх аль-Албани сказал: «Достоверный хадис/сахих/».[5]

Иснад этого хадиса достоверный в соответствии с условиями аль-Бухари и Муслима. Они и Абу ‘Авана передали его в своих «Сахихах». См. «Сахих Аби Дауд» (3/386).


[1] То есть, суру «аль-Фатиха».

[2] То есть, по одной суре в каждом рак’ате. См. «‘Аун аль-Ма’буд» (3/10).

[3] То есть, он читал в двух рак’атах утренней молитвы, удлиняя первый рак’ат и укорачивая второй. См. «‘Аун аль-Ма’буд» (3/11).

[4] Также этот хадис передали аль-Бухари (759), Муслим (451), Абу ‘Авана (2/51), ан-Насаи (2/164), Ибн Маджах (829), Ибн Хиббан (1831), ад-Дарими (2/296).

[5] См. «Сахих Аби Дауд» (763), «Сахих ан-Насаи» (973-977), «Сахих Ибн Маджах» (684).

 

 

 

كتاب عون المعبود وحاشية ابن القيم
[العظيم آبادي، شرف الحق]

[798] (وَهَذَا لفظه) أي لفظ بن الْمُثَنَّى (عَنْ يَحْيَى) أَيْ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى وهو بن أبي كثير (قال بن المثنى وأبي سلمة) أي قال بن الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ

وَأَمَّا مُسَدَّدٌ فَقَالَ في روايته عن عبد الله بن أبي قَتَادَةَ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَلَمَةَ (ثُمَّ اتفقا) أي مسدد وبن الْمُثَنَّى (فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ) بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ تَثْنِيَةُ الْأُولَى (وَسُورَتَيْنِ) أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا) وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ قَالَ الْحَافِظُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ فِي السِّرِّيَّةِ وَأَنَّهُ لَا سُجُودَ سَهْوٍ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ سَوَاءٌ

قلنا كان يفعل ذلك عمد البيان الْجَوَازِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ لِلِاسْتِغْرَاقِ فِي التَّدَبُّرِ وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِسْرَارَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ

وَقَوْلُهُ أَحْيَانًا يَدُلُّ عَلَى تَكَرُّرِ ذَلِكَ مِنْهُ انْتَهَى

قُلْتُ الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ فِي السِّرِّيَّةِ وَيُسْمِعُ بَعْضَ الْآيَاتِ أَحْيَانًا فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ مُطْلَقًا فِي السِّرِّيَّةِ بَعِيدٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَأنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّشَاطَ فِي الْأُولَى يَكُونُ أَكْثَرَ فَنَاسَبَ التَّخْفِيفُ فِي الثَّانِيَةِ حَذَرًا مِنَ الْمَلَلِ انْتَهَى

وَيَأْتِي فِي الْبَابِ حِكْمَةٌ أُخْرَى لِتَطْوِيلِ الْأُولَى

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ سَعْدٍ الْآتِي حَيْثُ قَالَ أَمَدَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ تَطْوِيلُهُمَا عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ لَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهمَا فِي الطُّولِ

وَقَالَ مَنِ اسْتَحَبَّ اسْتِوَاءَهُمَا إِنَّمَا طَالَتِ الْأُولَى بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ وَأَمَّا فِي الْقِرَاءَةِ فَهُمَا سَوَاءٌ

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْآتِي فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ أَنَّ الَّذِينَ حَزَرُوا ذَلِكَ كانوا ثلاثين من الصحابة

وادعى بن حِبَّانَ أَنَّ الْأُولَى إِنَّمَا طَالَتْ عَلَى الثَّانِيَةِ بِالزِّيَادَةِ فِي التَّرْتِيلِ فِيهَا مَعَ اسْتِوَاءِ الْمَقْرُوءِ فِيهِمَا

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

ذَكَرَهُ الْحَافِظُ (وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ) أَيْ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَيُطَوِّلُ الْأُولَى وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن مَاجَهْ

 

 

كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود
[السبكي، محمود خطاب]

 

 

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ح وَثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ — وَهَذَا لَفْظُهُ — عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبِي سَلَمَةَ: ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً.

(ش) (يحيى) القطان تقدم في الجزء الأول صفحة 248. وكذا (ابن المثنى) صفحة 68. و (ابن أبى عدى) في الثالث صفحة 10. و (الحجاج) الصواف في الرابع صفحة 224.

(قوله وهذا لفظه) أى ما سيذكره المصنف لفظ ابن المثنى

(قوله عن يحيى) بن أبى كثير

(قوله قال ابن المثنى وأبى سلمة) أى قال محمد بن المثنى في سند حديثه عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبى سلمة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف

(قوله ثم اتفقا عن أبى قتادة) أى اتفق مسدد ابن مسرهد وابن المثنى في روايتيهما فقالا عن أبى قتادة وهو الحارث بن ربعى. فرواية مسدد هكذا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. ورواية محمد بن المثنى هكذا عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبى قتادة وأبى سلمة عن أبى قتادة

(قوله وسورتين) أى في كل ركعة سورة. وفي رواية البخارى عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. ويؤخذ منه أن قراءة السورة بتمامها ولو قصيرة أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة. ويؤخذ منه أيضا اختصاص قراءة السورة بالركعتين الأوليين من الصلاة دون الأخيرتين (وبه قال الجمهور) وهو قول الشافعى في القديم وقال في الجديد تستحب السورة بعد الفاتحة في الأخيرتين من الرباعية والثالثة من الثلاثية. ونقله أبو حامد وصاحب الحاوى عن الإملاء (واختلف) في الأصح من قولى الشافعى فقال أكثر العراقيين

الأصح الاستحباب. وممن صححه أبو حامد والمحاملى وصاحب العدة والمقدسى. وصحح جماعة عدم الاستحباب وبه أفتى الأكثرون. واستدل الشافعى على الاستحباب بما رواه مسلم وأحمد عن أبى سعيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية وفى العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال إنه يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات

(قوله ويسمعنا الآية أحيانا) وفي رواية البخارى ونسمع الآية أحيانا. وللنسائى من حديث البراء كنا نصلى خلف النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. ويؤخذ منه جواز الجهر بالآية ونحوها من الفاتحة أو السورة في الصلاة السرية سواء أفعل ذلك عمدا أم سهوا ولا سجود للسهو في ذلك خلافا لمن زعمه. وهو حجة على من زعم أن الإسرار في الصلاة السرية شرط في صحتها (قال النووى) والحديث محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر اهـ (قال الطيبى) أى يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة (قال ابن الملك) فيقرأ نحوها من السورة في نحوها من الصلاة

(قوله وكان يطول الركعة الأولى الخ) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ليدرك الناس الركعة الأولى لما رواه عبد الرزاق عن معمر وفيه فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ولابن خزيمة نحوه من رواية أبى خالد عن سفيان عن معمر. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إنى لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. قيل الحكمة في تطويل الركعة الأولى أن النشاط فيها أكثر فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك. وخفف في غيرها حذرا من الملل والتطويل في الأولى إما بكثرة القراءة فيها أو بالمبالغة في الترتيل وإن استوت القراءة فيها (وإلى استحباب) تطويل الأولى عن الثانية في جميع الصلوات ذهب الثورى والمالكية ومحمد بن الحسن وكثير من الشافعية ويدل لهم حديث الباب. وما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أى من أجل تطويلها (قال النووى) والقول بتطويل القراءة في الأولى هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة اهـ (وذهبت) طائفة إلى أن المستحب التسوية بين الأوليين لأن الركعتين استوتا في القراءة فتستويان في المقدار واستدلوا بحديث سعد بن أبى وقاص الآتى. وبحديث أبى سعيد الخدرى عند

مسلم وأحمد أنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعتين قدر ثلاثين آية (وممن قال) بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف إلا أنهما قالا بتطويل الأولى عن الثانية في صلاة الفجر إعانة للناس على إدراك الجماعة فإنه وقت نوم وغفلة (وأجابوا) عن حديث الباب ونحوه بأن تطويل الركعة الأولى إنما هو لدعاء الاستفتاح والتعوذ (وقد جمع) البيهقي بين أحاديث التطويل والتسوية بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد وإلا سوى بين الأوليين (وجمع) ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين

(قوله لم يذكر مسدد الخ) أى لم يذكر مسدد بن مسرهد في روايته فاتحة الكتاب وسورة بل قال كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ويسمعنا الآية أحيانا الخ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، وعلى مشروعية تطويل الركعة الأولى عن الثانية (وقال) ابن دقيق العيد وفيه دليل على جواز الاكتفاء في الإخبار بظاهر الحال دون التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائي وكذا ابن ماجه والبخارى من طريق هشام الدستوائى عن يحيى.

 

 

 

كتاب شرح سنن أبي داود للعباد
[عبد المحسن العباد]

 

 

[شرح حديث (كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، ح: وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن الحجاج -وهذا لفظه- عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة -قال ابن المثنى: وأبي سلمة، ثم اتفقا- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح).

قال أبو داود: لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري، وهو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً].

فهذا يدل على قراءته، وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحياناً، ويظهر من هذا أنه كان يجهر ببعض الآية أو بطرف منها، لذلك كانوا يعرفون السورة التي يقرأ فيها، وهذا يدل -أيضاً- على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وكانوا يستدلون على قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحياناً، وهذا لا يدل على أن الصلاة السرية يجهر بها، فكونه يسمع منه طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يوجب أن يقال: إنّ الصلاة صارت جهرية، بل هي سرية، وإنما يسمعهم أحياناً حتى يعرفوا السورة التي تقرأ في هذه الصلاة، وهذا كان يقع أحياناً وليس دائماً.

قوله: [(وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية)] قد قيل في سبب تطويل الأولى تعليلان: أحدهما: ما جاء في الأحاديث أو الآثار كما سيأتي في هذا الباب، وهو انتظار من سيأتي، أي: الذين تأخر مجيئهم قبل الإقامة؛ حتى ليدركوا الركعة.

والأمر الثاني: أن أول الصلاة يكون فيها نشاط للمصلي، فإذا حصلت الإطالة في الأولى أكثر من الثانية فلا بأس بذلك، لنشاط المصلي في البداية.

قوله: [وكذلك في الصبح] يعني: يطول في الأولى.

[تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين)]

قوله: [حدثنا مسدد].

هو ابن مسرهد، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

[حدثنا يحيى].

هو ابن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام بن أبي عبد الله].

هو الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قوله: [ح] وهو للتحول من إسناد إلى إسناد.

[حدثنا ابن المثنى].

هو محمد بن المثنى العنزي الملقب بـ الزمن، البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[حدثنا ابن أبي عدي].

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، منسوب إلى جده، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الحجاج].

هو الصواف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[وهذا لفظه] يعني لفظ الطريق الثاني.

[عن يحيى].

هو ابن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن أبي قتادة].

هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[قال ابن المثنى: وأبي سلمة].

أي: في الطريق الثانية؛ لأن الطريق الأولى ليس فيها إلا عن عبد الله بن أبي قتادة، وهي طريق مسدد، فـ مسدد لم يروِ هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن أبي قتادة، وأما الطريق الثانية -وهي طريق ابن المثنى — فإنه يرويها عن شيخين: عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن.

[عن أبي قتادة].

هو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.