« مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ ».
قال الشيخ الألباني : صحيح
177 – Сообщается, что Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал:
– Я слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «(Если) кто-либо ударил своего раба по лицу или наказал его за то, чего он не совершал, то искуплением этого станет его освобождение». Этот хадис передал аль-Бухари в «аль-Адабуль-муфрад» (177).
Также его приводят Муслим (1657), Абу ‘Авана (4/68), аль-Байхакъи в «аль-Адаб» (57), аль-Хараиты в «Масавиуль-ахлякъ» (682).
Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Адабуль-муфрад» (133).
شرح حديث مشابه
عن زاذان أبي عمر، قال: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قالَ: فأخَذَ مِنَ الأرْضِ عُودًا، أَوْ شيئًا، فَقالَ: ما فيه مِنَ الأجْرِ ما يَسْوَى هذا، إلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر
المحدث :مسلم
المصدر :صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1657
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
أمَرَ الإسلامُ بالإحسانِ إلى الخدَمِ والعبيدِ، وجَعَل مِن الكفَّاراتِ لبَعضِ الذُّنوبِ عِتقَ الرَّقيقِ والعبيدِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي التَّابعيُّ أبو عُمَرَ زَاذَانُ، أنَّه جاء إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما وقدْ أَعتَقَ ابنُ عُمرَ مملوكًا، أي: حرَّرَ عبْدًا، وفي رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ: «أنَّ ابنَ عُمرَ دَعا بغُلامٍ له، فرَأى بظَهرِه أثَرًا، فقال له: أوجَعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنتَ عَتيقٌ»، فبَيَّنَت الرِّوايةُ أنَّ ابنَ عُمرَ قدْ ضَرَب هذا المملوكَ، ثمَّ أخذَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما مِنَ الأرضِ عُودًا أو شيئًا، فقال: «ما فيه مِنَ الأجرِ ما يَسْوَى هذا»، أي: ليس لي في إِعتاقِه شيءٌ مِن الأجرِ؛ لأنَّ عِتقَه جاء كفَّارةً لذَنْبِ ضَربِه إيَّاه، وذَكَر حَديثَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن لَطمَ»، أي: ضَرَبَ مملوكَه على خدِّه أو في سائرِ بَدنِه، فَكفَّارتُه أنْ يُعتقَه، أي: يُحرِّرَ العبْدَ المضروبَ.
وهذا مِن حِمايةِ الإسلامِ للعبيدِ مِن الضَّربِ والأذى، بلْ طالَبَ الأسيادَ بأنْ يُعامِلوهم مُعامَلةَ إخوانِهم، فيُطعِموهم ممَّا يَطْعَمون، ويُلْبِسوهم ممَّا يَلْبَسُون، ولا يُكَلِّفوهم مِن العملِ ما لا يُطِيقون، فإنْ كَلَّفوهم بما يَشُقُّ عليهم أعانوهم عليه بأنفُسِهم وبمَن يَقْدِرون عليه مِن غَيرِهم، واعتبَرَ مُجرَّدَ شَتمِهم أو سَبِّهم خُلقًا مِن أخلاقِ الجاهليَّةِ الَّتي يَنْبغي البُعدُ عنها.
وفي الحديثِ: بيانُ كفَّارةِ ضرْبِ العبدِ.
وفيه: الحثُّ على الرِّفقِ بِالمملوكِ.