1076 ( حسن )
اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ واغْسِلُوا رُؤوسَكُمْ وإنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُباً ومَسُّوا مِنَ الطِّيبِ
( حم حب ) عن ابن عباس .
1076 — Сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Совершайте в пятницу полное омовение, мойте голову, даже если вы и не находитесь в состоянии полового осквернения, и используйте благовония». Этот хадис передали имам Ахмад (1/265, 330), Ибн Хузайма (1663), Ибн Хиббан (2782) со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими.
Шейх аль-Албани назвал хадис хорошим. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (1076), «Сахих ат-Таргъиб ва-т-тархиб» (692).
_________________________________________________________
Сообщается, что (однажды) Ибн ‘Аббасу, да будет доволен Аллах ими обоими, сказали: «(Люди) передают, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Совершайте в пятницу полное омовение, мойте голову, даже если вы и не в состоянии полового осквернения/джунуб/, и используйте благовония”». В ответ (Ибн ‘Аббас) сказал: «Что касается полного омовения, то это верно, что же касается благовоний, то мне (об этом) не известно». аль-Бухари (884).
شرح الحديث
اغْتَسِلُوا يَومَ الجُمُعَةِ واغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ، وإنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أمَّا الغُسْلُ فَنَعَمْ، وأَمَّا الطِّيبُ فلا أدْرِي.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 884 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (884)، ومسلم (848) بنحوه
لا شكَّ أنَّ الإسلام دينُ النَّظافة والجمال، وقد حثَّ على ذلك ورغَّب فيه، وفي هذا الحديثِ يَروي لنا طاوسٌ، وهو مِن التَّابعين، أنَّ ناسًا ذكَروا لعبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما حديثَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغتسِلوا يوم الجُمُعة، واغسِلوا رُؤوسكم، وإنْ لم تكونوا جُنُبًا، وأصيبوا مِن الطِّيبِ، فقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أمَّا الغُسل فنَعم، وأمَّا الطِّيب فلا أدري، ومعلومٌ أنَّ مَن اغتسَل فقد غسَل رأسَه، ولكن قوله: واغسِلوا رؤوسَكم، تأكيدٌ لـ: اغتسِلوا، مِن عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ لينبِّهَ على أنَّ المطلوب الغسلُ التامُّ؛ لئلَّا يتوهَّمَ أنَّ إفاضةَ الماء على البدنِ دون إفاضتِه على الشَّعرِ وإيصالِه إلى ما تحتَه مثلاً تُجزئ في غُسل الجمعة، وقوله: وإنْ لم تكونوا جُنُبًا، تأكيدُ أنَّ الأمرَ بالاغتسال يومَ الجمعة ليس مقصورًا على الجُنُبِ، وقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أمَّا الغُسل فنَعم، وأمَّا الطِّيبُ فلا أدري، معناه: أنَّ الغُسلَ قد سمِعتُه مِن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمَّا الطِّيبُ فلم أسمَعْه منه، وعدمُ سماعِ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما لمسِّ الطِّيبِ يومَ الجُمُعة لا يَنفي كونَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قاله؛ فقد حدَّث ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما بما سمِع، وقد سمِعه غيرُه؛ فقد صحَّ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قولُه عن آدابِ الجُمُعة: وأنْ يمَسَّ طِيبًا إنْ وجَد.
وفي الحديثِ: حُرمةُ الفتوى بغيرِ عِلمٍ؛ فهذا ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما- على قَدرِه وموقعِه بين الصَّحابة- قال: لا أدري، فلا يَستعظِمَنَّ أحدٌ أنْ يقول لِمَا لا يعلَمُ: لا أعلَمُ.
https://dorar.net/hadith/sharh/6477
كتاب فتح الباري لابن حجر
[884] قَوْلُهُ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا مَعْنَاهُ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا لِلْجَنَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا لِلْجُمُعَةِ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الِاغْتِسَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجَنَابَةِ يُجْزِئُ عَنِ الْجُمُعَةِ سَوَاءٌ نَوَاهُ لِلْجُمُعَةِ أَمْ لَا وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ بُعْدٌ نَعَمْ روى بن حبَان من طَرِيق بن إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا وَهَذَا أَوْضَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَكِنَّ رِوَايَةَ شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ أصح قَالَ بن الْمُنْذِرِ حَفِظْنَا الْإِجْزَاءَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اه وَالْخِلَاف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُنْتَشِرٌ فِي الْمَذَاهِبِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِقَوْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَطُلُوعُ الْفَجْرِ أَوَّلُ الْيَوْمِ شَرْعًا قَوْلُهُ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ هُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ الْغُسْلُ التَّامُّ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ إِفَاضَةَ الْمَاءِ دُونَ حَلِّ الشَّعْرِ مَثَلًا يُجْزِئُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالثَّانِي الْمُبَالَغَةُ فِي التَّنْظِيفِ قَوْلُهُ وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ذِكْرُ الدُّهْنِ الْمُتَرْجَمُ بِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَتِ الْعَادَةُ تَقْتَضِي اسْتِعْمَالَ الدُّهْنِ بَعْدَ غَسْلِ الرَّأْسِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِهِ كَذَا وَجَّهَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ جَوَابًا لِقَوْلِ الدَّاوُدِيِّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ أَنَّ حَدِيثَ طَاوُسٍ عَن بن عَبَّاسٍ وَاحِدٌ ذَكَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ الدُّهْنَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الزُّهْرِيُّ وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ الْحَافِظِ مَقْبُولَة وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بإيراد حَدِيث بن عَبَّاسٍ عَقِبَ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ مَا عَدَا الْغُسْلَ مِنَ الطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَالسِّوَاكِ وَغَيْرِهَا لَيْسَ هُوَ فِي التَّأَكُّدِ كَالْغُسْلِ وَإِنْ كَانَ التَّرْغِيبُ وَرَدَ فِي الْجَمِيعِ لَكِنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ إِمَّا بِالْوُجُوبِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ أَوْ بِتَأْكِيدِ بَعْضِ الْمَنْدُوبَاتِ عَلَى بَعْضِ قَوْلُهُ قَالَ بن عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي هَذَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ عُبَيْدُ بْنُ السباق عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ أَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ وَقَدْ خَالَفَهُ مَالِكٌ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلًا فَإِنْ كَانَ صَالِحٌ حفظ فِيهِ بن عَبَّاس احْتمل أَن يكون ذكره بعد مَا نَسِيَهُ أَوْ عَكْسَ ذَلِكَ وَهِشَامٌ الْمَذْكُورُ فِي طَرِيق بن عَبَّاس الثَّانِيَة هُوَ بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ