«Сунан Абу Дауд». Хадисы №№ 842, 843, 844

 

144 – باب النُّهُوضِ فِى الْفَرْدِ.

 

144 – Глава о вставании в одном (рак’ате)[1]


[1]Имеется в виду как следует подниматься после первого рак’ата в двухрак’атной, а также третьего рак’ата в четырёхрак’атной молитве, когда молящийся после второго земного поклона не встаёт сходу, а присаживается, делая короткую паузу, которая называется «джильсату аль-истираха».

 

842 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ:

جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأُصَلِّى بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى. قَالَ: قُلْتُ لأَبِى قِلاَبَةَ: كَيْفَ صَلَّى ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِى عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ إِمَامَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ.

قال الشيخ الألباني : صحيح

842 – Сообщается, что Абу Къиляба (да помилует его Аллах) сказал:

«Однажды Абу Сулейман Малик ибн аль-Хувайрис (да будет доволен им Аллах) пришёл к нам в мечеть и сказал (людям): “Клянусь Аллахом, поистине, я совершаю с вами молитву не потому, что хочу совершить её.[1] Однако, я хочу показать вам, как молился Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что я видел (собственными глазами)”».  

(Аййюб ас-Сахтияни[2]) сказал:

«Я сказал Абу Къилябе: “А как он[3] совершал молитву?” Он ответил: “Так же, как этот наш шейх”, имея в виду ‘Амра ибн Салиму, который был их имамом, и он рассказал о том, что когда он[4] поднимал свою голову с последнего земного поклона первого рак’ата, он (сначала) садился и затем вставал». Этот хадис передал Абу Дауд (842).[5]

Шейх аль-Албани сказал: «Достоверный хадис/сахих/».[6]

Иснад этого хадиса достоверный в соответствии с условиями аль-Бухари, который передал его в своём «Сахихе». См. «Сахих Аби Дауд» (3/429).


[1] То есть, у меня нет цели стать вашим имамом и встать впереди вас во время молитвы, но я хочу научить вас и показать вам как совершал молитву Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это указывает на стремление сподвижников, да будет доволен ими Аллах, разъяснить Сунну Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его руководство. Этому подобны и слова Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Поистине, моя молитва более вашей похожа на (молитву) Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». аль-Бухари (785).См. «Шарх Сунан Аби Дауд» ‘Абдуль-Мухсина ‘Аббада (109/3).

[2] Один из передатчиков этого хадиса.

[3]Имеется в виду Малик ибн аль-Хувайрис. См. «Шарх Сунан Аби Дауд» Б. аль-‘Айни (4/26).

[4] Имеется в виду Малик ибн аль-Хувайрис.

[5] Также этот хадис передали аль-Бухари (677), ан-Насаи (2/234), аль-Байхакъи (2/123), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтакъа» (204).

[6] См. «Сахих Аби Дауд» (790).

 

 

843 – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ:

جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لأُصَلِّى وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى. قَالَ: فَقَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ.

قال الشيخ الألباني : صحيح

843 – Сообщается, что Абу Къиляба сказал:

«Однажды Абу Сулейман Малик ибн аль-Хувайрис (да будет доволен им Аллах) пришёл к нам в мечеть[1] и сказал (людям): “Клянусь Аллахом, поистине, я совершаю (с вами) молитву не потому, что хочу совершить её.[2] Однако, я хочу показать вам, как молился Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что я видел (собственными глазами)”».  

(Абу Къиляба) сказал:

«И во время первого рак’ата, он садился после того, как поднимал голову после совершения последнего земного поклона». Этот хадис передал Абу Дауд (843).[3]

Шейх аль-Албани сказал: «Достоверный хадис/сахих/».[4]

Иснад этого хадиса так же достоверный в соответствии с условиями аль-Бухари, и его достоверность подтвердил ад-Даракъутни. См. «Сахих Аби Дауд» (3/429).


[1] То есть в мечеть Басры. См. «Тухфатуль-Бари» Закарьи аль-Ансари (2/391).

[2] См. толкование предыдущего хадиса.

[3] См. тахридж предыдущего хадиса.

[4] См. «Сахих Аби Дауд» (790).

 

 

844 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ فِى وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا.

قال الشيخ الألباني : صحيح

844 – Передают со слов Малика ибн аль-Хувайриса о том, что он видел, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершая нечётные (ракаты[1]) своей молитвы не вставал, пока не выпрямлялся сидя. Этот хадис передал Абу Дауд (844).[2]

Шейх аль-Албани сказал: «Достоверный хадис/сахих/».[3]


[1] Нечётные рак’аты молитвы – это первый и третий. См. «Шарх Сунан Аби Дауд» Б. аль-‘Айни (4/28).

[2] Также этот хадис передали аль-Бухари (823), ат-Тирмизи (287), ан-Насаи (2/234).

[3] См. «Сахих Аби Дауд» (790).

 

 

كتاب عون المعبود وحاشية ابن القيم
[العظيم آبادي، شرف الحق]

 

26 — (بَاب النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ)

[842] (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَخِفَّةِ اللَّامِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ (وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ) اسْتَشْكَلَ نَفْيَ هَذِهِ الْإِرَادَةِ لِمَا يَزِيدُ عَلَيْهَا مِنْ وُجُودِ صَلَاةٍ غَيْرِ قُرْبَةٍ وَمِثْلُهَا لَا يَصِحُّ

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ نَفْي الْقُرْبَةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بَيَانَ السَّبَبِ الْبَاعِثِ لَهُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ جَمَاعَةً وَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْبَاعِثُ لِي عَلَى هَذَا الْفِعْلِ حُضُورَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ أَدَاءٍ أَوْ إِعَادَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْبَاعِثُ لِي عَلَيْهِ قَصْدُ التَّعْلِيمِ وَكَأَنَّهُ كَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَنْ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي (أُصَلِّي) وَرَأَى أَنَّ التَّعْلِيمَ بِالْفِعْلِ أَوْضَحُ مِنَ الْقَوْلِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّشْرِيكِ فِي الْعِبَادَةِ (قَالَ) أَيْ أَيُّوبُ (قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَيْفَ صَلَّى) أَيْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ (قَالَ) أَيْ أَبُو قِلَابَةَ (يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ) بِكَسْرِ اللَّامِ كُنْيَتُهُ أَبُو يَزِيدَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ صَبِيٌّ رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَعَنْهُ أَبُو قِلَابَةَ (إِمَامُهُمْ) بَيَانٌ لِعَمْرٍو أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ (ذَكَرَ أَنَّهُ) أَيْ ذَكَرَ أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ (إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ) أَيْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ (قَعَدَ ثُمَّ قَامَ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَأَخَذَ بِهَا الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ

الرَّابِع أَنَّهُ ثَابِت عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَمَّا حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِهِ فَالْمَرْفُوع مِنْهُ ضَعِيف وَأَمَّا الْمَوْقُوف فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَشْهُور عَنْهُ إِذَا سَجَدَ أَحَدكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ فَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَانِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُد الْوَجْه فَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عَنْهُ

الْحَدِيثِ

وَمِنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ أَحْمَدَ رَجَعَ إِلَى الْقَوْلِ بِهَا وَلَمْ يَسْتَحِبَّهَا الْأَكْثَرُ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِخُلُوِّ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْهَا فَإِنَّهُ سَاقَهُ بِلَفْظِ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا كَذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا تَخَالَفَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِهِ فَقَعَدَ لِأَجْلِهَا لَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَوِيَ ذَلِكَ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَقْصُودَةً لَشُرِعَ لَهَا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلَّةِ وَبِأَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ هُوَ رَاوِي حَدِيثِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَحِكَايَاتُهُ لِصِفَاتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ هَذَا الْأَمْرِ

وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَذْكُورِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا فَكَأَنَّهُ تَرَكَهَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَتَمَسَّكَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِاسْتِحْبَابِهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فَإِنِّي قَدْ بَدَنْتُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا لِهَذَا السَّبَبِ فَلَا يُشْرَعُ إِلَّا فِي حَقِّ مَنِ اتَّفَقَ لَهُ نَحْوُ ذَلِكَ

وَأَمَّا الذِّكْرُ الْمَخْصُوصُ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ جِدًّا اسْتَغْنَى فِيهَا بِالتَّكْبِيرِ الْمَشْرُوعِ لِلْقِيَامِ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ النُّهُوضِ إِلَى الْقِيَامِ وَمَنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ السَّاجِدَ يَضَعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَرَأْسَهُ مُمَيِّزًا لِكُلِّ عُضْوٍ وُضِعَ فَكَذَا يَنْبَغِي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ أَنْ يُمَيِّزَ رَفْعَ رُكْبَتَيْهِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِأَنْ يَجْلِسَ ثُمَّ يَنْهَضَ قَائِمًا نَبَّهَ عَلَيْهِ نَاصِرُ الدِّينِ بْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ

وَلَمْ تَتَّفِقِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَلَى نَفْي هَذِهِ الْجِلْسَةِ كَمَا يَفْهَمُهُ صَنِيعٌ الطَّحَاوِيِّ بَلْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ بِإِثْبَاتِهَا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِهِ بَعْدَ بَابَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ لَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَذَكَرَهَا كُلُّ مَنْ وَصَفَ صَلَاتَهُ فَيُقَوِّي أَنَّهُ فَعَلَهَا لِلْحَاجَةِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ السُّنَنَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ وَصَفَ وَإِنَّمَا أُخِذَ مَجْمُوعُهَا عَنْ مَجْمُوعِهِمْ

كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

[843] (قَالَ) أَيْ أَبُو قِلَابَةَ (فَقَعَدَ) أَيْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ (فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ) كَذَا قَيَّدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالْمُتَقَدِّمَةِ الرَّكْعَةَ بِالْأُولَى لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الْآتِيَةَ بِلَفْظِ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ عَامٌّ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنَ الرَّكَعَاتِ

[844] (إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ) أَيْ فَرْدٍ (مِنْ صَلَاتِهِ) أَيْ عَدَدِهَا

قَالَ الْقَاضِي الْمُرَادُ بِالْوِتْرِ الرَّكْعَةُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ (لَمْ يَنْهَضْ) أَيْ لَمْ يَقُمْ (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ الْقَاضِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ جِلْسَةِ الاستراحة

قال بن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ وَدَعْوَى الطَّحَاوِيِّ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حَدِيثٍ وَهْمٌ عَجِيبٌ مِنْهُ

وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ اسْتَوَى قَائِمًا فَغَرِيبٌ وَبِفَرْضِ عَدَمِ غَرَابَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ

وَقَوْلُ أَحْمَدَ أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهَا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا لَا يُؤْثَرُ بَعْدَ صِحَّةِ التَّعَرُّضِ لَهَا إِثْبَاتٌ كَمَا عَلِمْتَ

انْتَهَى

قَالَ بن الْهُمَامِ وَلَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ عليه العمل عند أهل العلم وأخرج بن أبي شيبة عن بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ عَلِيٍّ وَكَذَا عن بن عمر وبن الزُّبَيْرِ وَكَذَا عَنْ عُمَرَ وَأَخْرَجَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ

وَأَخْرَجَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ نَهَضَ كَمَا هُوَ ولم يجلس انتهى كلام القارىء

قُلْتُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدَ بْنَ إِيَاسٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ خَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ وَصِحَّةِ هَذِهِ الْآثَارِ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لِأَنَّ التَّرْكَ لَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ إِنَّمَا يُنَافِي وُجُوبَهَا فَقَطْ وَكَذَلِكَ تَرْكُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لَهَا لَا يَقْدَحُ فِي سُنِّيَّتِهَا لِأَنَّ تَرْكَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ جَائِزٌ

 

كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود
[السبكي، محمود خطاب]

 

[باب النهوض في الفرد]

أى في بيان كيفية القيام من الركعة الفرد وهي الأولى من الصلوات كلها والثالثة من الرباعية

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، في مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ صَلَّى؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا -يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ إِمَامَهُمْ- وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ»

(ش) (إسماعيل) بن علية تقدّم في الجزء الثاني صفحة 264. و (أيوب) السختياني في الأول صفحة 257، و (أبو قلابة) في الثالث صفحة 42

(قوله إلى مسجدنا) وفي رواية البخارى جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا أى مسجد جرم

(قوله إني لأصلى وما أريد الصلاة) يدل على أن ذلك كان في غير وقت صلاة الفريضة كما صرح به في رواية البخارى عن أبي قلابة ان مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وذاك في غير حين صلاة. وفعل ذلك بهم ليعلمهم كيفية صلاته صلى الله

تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله قال قلت لأبى قلابة كيف صلى الخ) أى قال أيوب قلت لأبي قلابة كيف صلى مالك بن الحويرث قال مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة الجرمى الذى كان إماما لهم وذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى جلس جلسة خفيفة ثم قام

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى والنسائى

(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي، قَالَ: «فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ»

(ش) شرحه كالذى قبله

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»

(ش) (هشيم) بن بشير تقدم في الجزء الأول صفحة 201، وكذا (خالد) الحذّاء صفحة 158

(قوله إذا كان في وتر الخ) أى فرد من صلاته (وفيه دلالة) على مشروعية جلسة الاستراحة بعد الفراغ من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة وقبل القيام إلى الثانية والرابعة (وبه قالت) الشافعية وداود وأحمد في رواية عنه وهو قول مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي قتادة وجماعة من الصحابة والتابعين «واحتجوا» بأحاديث الباب (وذهب) أكثر الأئمة إلى عدم مشروعية هذه الجلسة وقالوا إذا رفع المصلى رأسه من السجود نهض للقيام من غير جلوس وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثورى والحنفية وأحمد وإسحاق (واستدلوا) بما رواه البزار عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما (وبأحاديث) وائل بن حجر وأبى حميد الساعدى المتقدم ذكرها للمصنف فإنه لم يكن فيها هذه الجلسة (وبما رواه) ابن المنذر عن النعمان بن أبى عياش قال أدركت غير

واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. وبأنها لو كانت مشروعة لشرع لها ذكر كغيرها (وأجابوا) عن حديث مالك بن الحويرث وأشباهه بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لعلة لا أنه من سنة الصلاة كما يؤيده ما تقدّم للمصنف في باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت إنى قد بدنت (وقال) أبو إسحاق المروزى إن كان المصلى ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة اهـ (وقال صاحب الهدى) كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوى جالسا وهذه هى التي تسمى جلسة الاستراحة (واختلف) الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرنى يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روى عن عدّة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبى حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ومجرد فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدّر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى والترمذى والنسائى

 

كتاب شرح سنن أبي داود للعباد
[عبد المحسن العباد]

 

[شرح حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة]

قال المصنف رحمة الله عليه: [باب النهوض في الفرد.

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل -يعني ابن إبراهيم — عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: (والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.

قال: قلت لـ أبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة إمامهم- وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام)].

أورد أبو داود رحمه الله تعالى: [باب النهوض في الفرد] يعني: كيفية النهوض من الركعة المفردة في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، أي: بعد الركعة الأولى؛ لأن الركعة الأولى تعتبر فرداً.

وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أنه كان يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم يقوم، ولكنه جاء في بعض روايات حديثه: (إذا كان في وتر)، وهذا أشمل من كلمة الفرد؛ لأن الوتر يشمل الفرد وهي الأولى، ويشمل إذا قام من الثالثة في الصلاة الرباعية، فإن هذا وتر، فالترجمة فيها ذكر الفرد، وجاء ذكر الركعة الأولى وجاء ذكر الوتر، ولفظ الوتر أشمل من الفرد؛ لأنه يشمل القيام من الأولى والقيام من الثالثة في الصلاة الرباعية؛ لأنه يقوم من وتر.

فكان يجلس قبل أن ينهض جلسة يسيرة جداً ليس لها دعاء وليس لها ذكر، وإنما يقوم من سجوده ويجلس قاعداً يسيراً جداً ثم يقوم، وهذه يسميها العلماء: (جلسة الاستراحة)، وقد جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث مالك بن الحويرث الذي معنا في هذا الباب، فقد أورد أبو داود رحمه الله أن أبا قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه وقال: [إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة] يعني: ما كان قصدي أن أكون إماماً وأن أتقدم عليكم في الصلاة، وإنما أريد أن أعلمكم، فهذا قصدي من الإمامة وكوني أصلي بكم، فليس قصدي أن أتقدم عليكم أو أن أكون إماماً لكم أو أريد أن أصلي بكم، هذا هو مقصوده من النفي، أي أنه ما كان يريد أن يكون إماماً لهم، ولكنه أراد أن يعلمهم بصلاته بهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنن وبيان هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد منهم يقدم على العمل فيكون إماماً لا من أجل كونه إماماً أو لأنه يريد الإمامة، وإنما يريد أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنة، ومثل هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)، يريد من ذلك حثهم على أن يتلقوا عنه كيفية الصلاة وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: [ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي]، أي: لتقتدوا به، ولتأخذوا هذه السنة عني، وقد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصوده من هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه.

قوله: [قال: قلت لـ أبي قلابة: كيف صلى؟] أي: قال أيوب السختياني لـ أبي قلابة شيخه: كيف صلى؟ فقال: [مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة -] ثم ذكر من صلاته وأنه [كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام] ومعنا أنه يقوم من جلوس لا من سجود بعد الأولى، كان يجلس جلسة قصيرة ثم يقوم، فقيامه من جلوس وليس من سجود، وهذه الجلسة يسميها العلماء [جلسة الاستراحة]، وهنا قال: [في الركعة الأولى] وهذا هو معنى قوله: [في الفرد]؛ لأن الأولى هي فرد، فإذا أتم الأولى وقام منها إلى الثانية من السجود جلس جلوساً قليلاً لا ذكر فيه ولا دعاء، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، لكن هذا الحكم لا يختص بالأولى، نعم يكون في الأولى في كل صلاة، سواءٌ أكانت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، فريضة أم نافلة، ما دام أنه يصلي ركعتين ويقوم بعد الأولى، سواءٌ أكان بعد الركعتين ثالثة أو رابعة أو ليس بعدهما شيء، لكن ورد في بعض روايات حديث مالك بن الحويرث (إذا كان في وتر)، وكلمة (وتر) تشمل بعد الأولى وبعد الثالثة، ولكن هذا إنما يكون في الرباعية فقط؛ لأن بعد الثالثة لا يكون إلا في الرباعية، أما المغرب والفجر فليس فيهما جلسة الاستراحة إلا بعد الأولى، ولكن في الرباعية بعد الأولى وبعد الثالثة، ولهذا قال: (إذا قام من وتر)، فالوتر في الصلوات المفروضة إنما يكون بعد الأولى وبعد الثالثة، وبعد الثالثة خاص بالرباعية، وبعد الأولى في كل صلاة، سواءٌ أكانت نافلة أم فريضة.

[تراجم رجال إسناد حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة]

قوله: [حدثنا مسدد].

هو ابن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

[عن إسماعيل يعني ابن إبراهيم].

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بـ ابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب].

وهو ابن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي قلابة].

هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة يرسل، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي سليمان مالك بن الحويرث].

هو أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[شرح حديث (فقعد في الركعة الأولى)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: (والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.

قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة)].

أورد أبو داود حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، فبعد أن قام من الركعة الأولى قعد ثم قام، فيكون قيامه إلى الركعة الثانية من جلوس لا من سجود.

وجلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء: فمنهم من استحبها لحديث مالك بن الحويرث، ومنهم من لم يستحبها وقال: إنه لا يجلس لها، وقالوا: إن ذلك إنما كان بعدما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الجلوس إنما هو لحاجة، لكن الأصل هو الاقتداء به، وليس هناك شيء يدل على أن ذلك كان لأمر عارض لرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل هو الاقتداء به فيما جاء عنه، إلا ما جاء التنصيص عنه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الفعل الذي فعله إنما هو لعارض، مثل كونه صلى بالناس جالساً وأشار إليهم أن يجلسوا بعد أن صلوا وراءه قياماً لأمر عارض، وأما هنا فليس هناك شيء يدل على أن ذلك كان لعارض.

[تراجم رجال إسناد حديث (فعقد في الركعة الأولى)]

قوله: [حدثنا زياد بن أيوب].

هو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

[عن إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة].

إسماعيل هو ابن علية، وأيوب وأبو قلابة ومالك بن الحويرث قد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

شرح حديث مالك بن الحويرث (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً)].

أورد هنا حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى، وهو أعم من الطريقين الأوليين؛ لأن الأوليين فيهما التنصيص على أنه في القيام من الركعة الأولى، وأما هنا فأتى بلفظ الوتر، وهو يشمل ما بعد الأولى وما بعد الثالثة في الرباعية، فقوله: [(إذا كان في وتر من صلاته)] معناه: بعد وتر وليس بعد شفع، فإذا كان بعد وتر من صلاته يقوم بعد الأولى وبعد الثالثة، والثالثة إنما تكون في الرباعية، فهذه الرواية أعم وأوسع، وتفيد أن جلسة الاستراحة تفعل في موضعين من الصلاة يشملهما كلمة (في وتر) وذلك بعد الركعة الأولى في أي صلاة، سواء أكانت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، وبعد الثالثة وذلك خاص بالصلوات الرباعية.

تراجم رجال إسناد حديث مالك بن الحويرث (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً)

قوله: [حدثنا مسدد عن هشيم].

مسدد مر ذكره، وهشيم هو ابن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن خالد].

هو خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقب الحذاء، قيل: لأنه كان يجالس الحذائين، ولم يكن يبيع الأحذية ولا يصنعها، والأصل أن الحذاء نسبة إلى بيع الأحذية وصناعتها، مثل أبي صالح السمان والزيات لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت فقيل له: الزيات والسمان، لكن هذا لم يكن بائعاً للأحذية ولا صانعاً لها، ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وهذا -كما يقولون- من باب النسبة إلى أدنى مناسبة، وهي كونه يجلس عند الحذائين، وقيل: إنه كان يذهب للحذاء الذي يصنع الأحذية ويعطيه قياساً ويقول: احذ على كذا، أي: اصنع الحذاء وفقاً لهذا المقياس ولهذا التقدير المعين، وهو يسمى الخلق في اللغة، ومنه كلام الحجاج لأهل العراق: إنني لا أخلق إلا فريت.

أي: لا أقدر وأقص إلا على قدر التخطيط الذي وضعته، ومنه قول الشاعر: وأراك تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري أي: أنت ترسم وتقص طبقاً للرسم، وغيرك يرسم ولكن لا يستطيع أن يقص طبقاً للرسم.

فقيل لـ خالد: الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، أو لأنه كان يقول للحذاء: احذ على كذا.

أي: اصنع وفقاً لهذا المقياس أو وفقاً لهذا التقدير.

[عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث].

قد مر ذكرهما.