«Сахих аль-Бухари». Хадис № 1087

1087 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ — رضى الله عنهما — عَنِ النَّبِىِّ — صلى الله عليه وسلم – قَالَ:
« لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ».
تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ — صلى الله عليه وسلم — .
طرفه 1086 — تحفة 8147 ، 7934
1087 – Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не выходит женщина в путь, который займёт три (дня) иначе как в сопровождении близкого родственника/махрам/». См. также хадис № 1086. Этот хадис передал аль-Бухари (1087).
___________________________________
См. источники предыдущего хадиса.

 

 

شرح الحديث

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ.
الراوي : عبدالله بن عمر
المحدث :البخاري
المصدر :صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1086
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (1338) باختلاف يسير
للمَرأةِ مَكانةٌ عَظيمةٌ في الإسلامِ، وقدْ رفَعَ قَدْرَها وحافَظَ عليْها، وأمَرَ برِعايتِها في كلِّ الأحوالِ؛ في الحَضرِ والسَّفرِ، ومِن أَوْجُهِ المُحافَظةِ عليها ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المرأةَ أنْ تُسافِرَ بمُفردِها مُدَّةَ ثلاثةِ أيامٍ بلَيالِيهنَّ، إلَّا أنْ يَكونَ معَها زوجُها أو رجُلٌ مِن مَحارمِها، وقد وَرَدتْ رِوايةٌ في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن سَفرِ المرأةِ لمدَّة يَومٍ ولَيلةٍ بغَيرِ محرَمٍ؛ فقيل: إنَّ اختِلافَ المدَّةِ هو لاختلافِ السَّائِلينَ، واختلافِ مَواطنِهم، وليس في النَّهيِ عن الثَّلاثةِ تَصريحٌ بإباحةِ اليومِ واللَّيلةِ، وليس في هذا كلِّه تَحديدٌ لأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يَرِدْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحديدُ أقلِّ ما يُسمَّى سَفرًا، فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سَفرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغيرِ زَوجٍ أو مَحْرَمٍ، سواءٌ كان ثَلاثةَ أيامٍ، أو يَومَينِ، أو يومًا، أو نِصفَ يومٍ، أو غيرَ ذلك. ومَحْرَمُ المرأةِ هو زَوجُها ومَن يَحرُمُ علَيها بالتَّأبيدِ؛ بسَببِ قَرابةٍ، أو رَضاعٍ، أو صِهْريةٍ؛ ابنُ العَمِّ ولا ابنُ الخالِ ولا زوجُ الأختِ ولا زوجُ العمَّةِ ولا زوجُ الخالةِ، وما شابَهَ ممَّن يَحِلُّ لهم الزَّواجُ منها لو فارَقَ زَوجتَه.
ووُجودُ الزَّوجِ أو المَحرمِ معها ليس لدَفْعِ الاعتداءِ عنها إنْ حدَثَ فقَط، وإنَّما أيضًا لدَفْعِ الرِّيبةِ والشَّكِّ عنها، ونحْوِ ذلك، وعلى كُلٍّ فالواجبُ هو التسليمُ للشَّرعِ المطهَّرِ والالتزامُ به؛ ففيه كلُّ الخيرِ والمصلحةِ للناسِ أجميعنَ.

https://dorar.net/hadith/sharh/22944

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше сообщение в комментах

Давайте проверим, что вы не спамбот *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.