18 – باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ )
18 – Глава: Возмездие угнетённого, (у которого забрали имущество), когда он находит имущество того, кто поступил с ним несправедливо
Ибн Сирин сказал: «Он отплачивает ему тем же», (после чего) он прочитал (аят, в котором сказано): «Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас» (ан-Нахль, 16:126).
2460 – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ — رضى الله عنها — قَالَتْ:
جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ: « لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ » .
أطرافه 2211 ، 3825 ، 5359 ، 5364 ، 5370 ، 6641 ، 7161 ، 7180 تحفة
2460 – Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«(Однажды) Хинд бинт ‘Утба ибн Раби’а пришла (к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует,) и сказала: “О Посланник Аллаха, поистине, Абу Суфйан[1] − человек скупой, так будет ли на мне грех, если я стану кормить нашу семью из его (денег тайно)?”, и (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “На тебе не будет греха, если ты будешь кормить их сообразно обычаю”». См. также хадисы №№ 2211, 3825, 5359, 5364, 5370, 6641, 7161 и 7180. Этот хадис передал аль-Бухари (2460).
Также этот хадис передали Ахмад (6/39, 50, 206), Муслим (1714), Абу Дауд (3532), ан-Насаи (8/246), Ибн Маджах (2293) и аль-Байхакъи (10/270). См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (3221), «Сахих Ибн Маджах» (1871).
[1] Абу Суфйан, да будет доволен им Аллах, был мужем Хинд.
شرح الحديث
التخريج : أخرجه البخاري (7161) واللفظ له، ومسلم (1714)
في هذا الحديثِ تَروِي عَائِشَةُ رضِي اللهُ عنها: أنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضِي اللهُ عنها زوجةَ أَبِي سُفْيَانَ رضِي اللهُ عنه جاءتْ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأخبرتْه أنَّها كانت قَبْلَ إسلامِها تُحِبُّ أن يُذِلَّ اللهُ تعالى أهلَ خِبَاءِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والخِبَاءُ: خَيْمَة مِن وَبَرٍ أو صُوفٍ، ثم أصبحتْ تُطْلَق على البيتِ عُمومًا، والمعنى: أنَّها كانت تحبُّ أن يَذِلَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأهلُ بيتِه، ثُمَّ لَمَّا مَنَّ الله عليها بالإسلامِ أصبح أَحَبُّ أهلِ الأرضِ إليها أن يَعَزُّوا هو النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأهلَ بيتِه، ثم قالت: «إنَّ أبا سُفْيَانَ رجلٌ مَسِيكٌ»، أي: شَدِيدُ البُخْلِ، «فهل عليَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطعِمَ مِنَ الَّذِي له عِيالَنا؟ قال لها: لا حَرَجَ عليكِ»، أي: لا إثْمَ عليكِ ولا مانِعَ مِنْ «أن تُطعِميهم من معروفٍ» يعني: لا يكون فيه إسرافٌ ونحوُه.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] .( باب قصاص المظلوم) الذي أخذ ماله ( إذا وجد مال ظالمه) الذي ظلمه هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم وهي مسألة الظفر والمفتى به عند المالكية أنه يأخذ بقدر حقه إن أمن فتنة أو نسبة إلى رذيلة وهذا في الأموال وأما في العقوبات البدنية فلا يقتصّ فيها لنفسه وإن أمكنه لكثرة الغوائل.
( وقال ابن سيرين) محمد مما وصله عبد بن حميد في تفسيره ( يقاصّه) بتشديد الصاد المهملة أي يأخذ مثل ماله، ( وقرأ) ابن سيرين ( { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} ) [النحل: 126] أي من غير زيادة ولا نقص.
[ قــ :2355 … غــ : 2460 ]
— حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ».
وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( عروة) بن الزبير بن العوّام ( أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة) أم معاوية أسلمت يوم الفتح وتوفيت في خلافة عمر -رضي الله عنه- ( فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان) صخر بن حرب زوجها والد معاوية ( رجل مسيك) بكسر الميم وتشديد السين المهملة في المشهور عند المحدثين، وفي كتب اللغة الفتح والتخفيف أي بخيل شديد المسك لما في يده ( فهل عليّ حرج) إثم ( أن أطعم) بضم الهمزة وكسر العين ( من الذي له عيالنا؟ فقال) عليه الصلاة والسلام:
( لا حرج) لا إثم ( عليك أن تطعميهم) أي بإطعامك إياهم ( بالمعروف) أي بقدر ما يتعارف أن يأكل العيال.
ومطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة إذنه عليه الصلاة والسلام لهند بالأخذ من مال زوجها أبي سفيان إذ فيه دلالة على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه.
وهذا الحديث قد مرّ ويأتي إن شاء الله تعالى في النفقات وفيه فوائد، وقوله في شرح السُّنَّة: إن من فوائده أن القاضي له أن يقضي بعلمه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكلفها البيّنة فيه نظر لأنه إنما كان فتوى لا حكمًا، وكذا استدلال جماعة به على جواز القضاء على الغائب لأن أبا سفيان كان حاضرًا بالبلد.
شرح الحديث من عمدة القاري
( بابُُ قِصاصِ الْمَظْلُومِ إذَا وجَدَ مالَ ظالِمِه)
أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم قصاص الْمَظْلُوم الَّذِي أَخذ مِنْهُ المَال إِذا وجد يَعْنِي: إِذا ظهر بِمَال الَّذِي ظلمه، وَجَوَاب، إِذا مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يَأْخُذ مِنْهُ بِقدر حَقه؟ يَعْنِي: يَأْخُذ.
وَاكْتفى بِذكر أثر ابْن سِيرِين عَن ذكر الْجَواب، واستمرت عَادَته على هَذَا الْوَجْه وَهِي مَسْأَلَة الظفر، وفيهَا خلاف وتفصيل، فَقَالَ ابْن بطال: اخْتلف الْعلمَاء فِي الَّذِي يجْحَد وَدِيعَة غَيره، ثمَّ إِن الْمُودع يجد لَهُ مَالا، هَل يَأْخُذهُ عوضا من حَقه؟ فروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك: أَنه لَا يفعل، وروى عَنهُ: أَن لَهُ أَن يَأْخُذ حَقه إِذا وجده من مَاله إِذا لم يكن فِيهِ شَيْء من الزِّيَادَة، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي،.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: من لَهُ حق على رجل وَهُوَ عَاجز عَن اسْتِيفَائه يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ من مَاله قدر حَقه من غير إِذْنه، وَهَذَا مَذْهَبنَا، وَمنع من ذَلِك أَبُو حنيفَة وَمَالك،.
وَقَالَ ابْن بطال: وروى ابْن وهب عَن مَالك: أَنه إِذا كَانَ على الجاحد لِلْمَالِ دين فَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ إلاَّ مِقْدَار مَا يكون فِيهِ أُسْوَة الْغُرَمَاء، وَعَن أبي حنيفَة: يَأْخُذ من الذَّهَب الذَّهَب وَمن الْفضة الْفضة وَمن الْمكيل الْمكيل وَمن الْمَوْزُون الْمَوْزُون، وَلَا يَأْخُذ غير ذَلِك،.
وَقَالَ زفر: لَهُ أَن يَأْخُذ الْعرض بِالْقيمَةِ.
انْتهى.
قلت: مَذْهَبنَا أَنه إِذا بخس حَقه فَلهُ أَن يَأْخُذهُ وإلاَّ فَلَا.
وَقَالَ ابنُ سِيرِينَ يُقاصهُ وقَرَأ { وإنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ( النَّحْل: 621) .
أَي: قَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين إِذا وجد مَال ظالمه يقاصه، بِالتَّشْدِيدِ، وَأَصله: يقاصصه، أَرَادَ: يَأْخُذ مثل مَاله، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله عبد الله بن حميد فِي تَفْسِيره من طَرِيق خَالِد الْحذاء عَنهُ بِلَفْظ: أَن أَخذ أحد مِنْك شَيْئا فَخذ مثله.
قَوْله: ( وَقَرَأَ) ، إِشَارَة إِلَى أَنه احْتج فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى: { وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ( النَّحْل: 621) .
يَعْنِي: لَا يزِيد وَلَا ينقص.
[ قــ :2355 … غــ :2460 ]
— حدَّثنا أَبُو الْيَمانِ قَالَ أخْبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني عُرْوَةُ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ جاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ فقالَتْ يَا رسولَ الله إنَّ أبَا سُفْيانَ رجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أنْ أُطْعِمَ منَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنا فَقَالَ لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أنْ تُطْعِمِيهِمْ بالْمَعْرُوفِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِذن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لهِنْد بِالْأَخْذِ من مَال زَوجهَا.
قَالَ ابْن بطال: فَهَذَا يدل على جَوَاز أَخذ صَاحب الْحق من مَال من لَو يوفه أَو جَحده قدر حَقه، وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث على هَذَا النسق بِعَيْنِه قد مر غير مرّة.
وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَهِنْد بنت عتبَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق: ابْن ربيعَة أم مُعَاوِيَة، أسلمت يَوْم الْفَتْح وَمَاتَتْ فِي خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَزوجهَا أَبُو سُفْيَان اسْمه: صَخْر بن حَرْب بن أُميَّة وَالِد مُعَاوِيَة.
قَوْله: ( مسيك) ، بِفَتْح الْمِيم وَتَخْفِيف السِّين على وزن: فعيل، بِفَتْح الْفَاء، ويروى بِكَسْر الْمِيم وَتَشْديد السِّين على وزن فعيل بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيد، وَهُوَ صِيغَة مُبَالغَة: كسكين وخمير، مَعْنَاهُ: بخيل شَدِيد الْمسك بِمَا فِي يَدَيْهِ،.
وَقَالَ عِيَاض: فِي رِوَايَة كثير من أهل الإتقان بِالْفَتْح وَالتَّخْفِيف، وَقَيده بَعضهم بِالْوَجْهَيْنِ،.
وَقَالَ ابْن الْأَثِير: فِي كتب الحَدِيث الْفَتْح وَالتَّخْفِيف، وَالْمَشْهُور عِنْد الْمُحدثين الْكسر وَالتَّشْدِيد.
قَوْله: ( حرج) ، أَي: إِثْم.
قَوْله: ( أَن تطعميهم) ، كلمة: أَن مَصْدَرِيَّة، تَقْدِيره: لَا حرج عَلَيْك بإطعامك إيَّاهُم بِالْمَعْرُوفِ، أَي: بِقدر مَا يتعارف أَن يَأْكُل الْعِيَال، وَهَذَا الحَدِيث يشْتَمل على أَحْكَام، وَهِي النَّفَقَة للأولاد وَأَنَّهَا مقدرَة بالكفاية لَا بالإمداد.
وَجَوَاز سَماع كَلَام الْأَجْنَبِيَّة وَذكر الْإِنْسَان بِمَا يكره عِنْد الْحَاجة، وَأَن للْمَرْأَة مدخلًا فِي كَفَالَة أَوْلَادهَا، وَجَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة من بَيتهَا لقَضَاء حَاجَتهَا، وَقد اسْتدلَّ بِهِ من يرى بِجَوَاز الحكم على الْغَائِب.
قلت: هَذَا اسْتِدْلَال فَاسد من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه كَانَ فَتْوَى لَا حكما.
وَالْآخر: أَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْبَلَد.