3237 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ — رضى الله عنه — قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم:
« إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » .
تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ .
طرفاه 5193 ، 5194 تحفة 13404 — 141/4
3237 – Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Если мужчина позовёт свою жену на своё ложе, а она откажется, и он заснёт, гневаясь на неё, ангелы будут проклинать её до самого утра”». См. также хадисы №№ 5193 и 5194. Этот хадис передал аль-Бухари (3237).
Также этот хадис передали Ахмад (2/439, 480), Муслим (1436), Абу Дауд (2141), Ибн Хиббан (4172, 4173), Исхакъ ибн Рахавайх (200), Ибн Аби Шейба (4/306), Абу Я’ля (6196, 6212), Абу Ну’айм в «Ахбару Асбахан» (2/246), аль-Байхакъи (7/292), аль-Багъави (2328). См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (532).
___________________________________
Ибн Хаджар сказал: «Терпение мужчины в воздержании от половой близости слабее, чем терпение женщины». См. «Фатхуль-Бари» (11/625).
شرح الحديث
التخريج : أخرجه البخاري (3237) واللفظ له، ومسلم (1436) باختلاف يسير.
يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الحديثِ حُكمَ امتناعِ المرأةِ من فِراشِ زوجِها إذا دعاها، ولم يكنْ لها عذرٌ شَرعيٌّ، فيقول: (إذا دعا الرَّجُلُ امرأتَه إلى فِراشِه)، أي: ليُجامِعَها (فأبَتْ)، أي: امتنعتْ عن إجابتِه، (فبات غضبانَ عليها، لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تُصبِحَ)، أي: دَعَتْ عليها الملائكةُ بالطَّردِ من رحمةِ اللهِ حتَّى الصَّباحِ؛ لأنَّها عصَتْ زوجَها ومنَعتْه حقَّه الشَّرعيَّ، وفي بعضِ رِوايات البخاريِّ: (لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تَرجِعَ)، ومعنى ذلك: أنَّ اللَّعنةَ تستمرُّ عليها حتَّى تزولَ المعصيةُ بطلوعِ الفجرِ والاستغناءِ عنها، أو بتَوبتِها ورجوعِها إلى الفِراش، واستثنى أهلُ العِلِم من ذلك ما لو كان لدَيها عُذرٌ شرعيٌّ؛ مِن مرضٍ ونحوه؛ فلا حرَجَ عليها.
وفي هذا الحديثِ: دَليلٌ على عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زوجتِه.
وفيه: النَّهيُ عن عِصيانِ المرأةِ لزوجِها. وفيه: دَليلٌ على قَبولِ دُعاءِ الملائكةِ؛ لكونِه صلَّى الله عليه وسلَّم خوَّف بذلك
شرح الحديث من إرشاد الساري
[ قــ :3091 … غــ : 3237 ]
— حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».
تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.
[الحديث 3237 — طرفاه في: 5193، 5194] .
وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري ( عن الأعمش) سليمان ( عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمان الأشجعي ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه ( قال: رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) كناية عن الجماع ( فأبت) زاد في النكاح من طريق شعبة أن تجيء ( فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) .
ظاهره كما قاله سيدي عبد الله بن أبي
جمرة اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلاً لقوله: حتى تصبح.
وكأن السر فيه تأكد ذلك الشأن في الليل وقوّة الباعث إليه ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك.
( تابعه) أي تابع أبا عوانة ( شعبة) بن الحجاج فيما وصله في النكاح ( وأبو حمزة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون اليشكري، قال في المقدمة: متابعة أبي حمزة لم أرها ( وابن داود) عبد الله الخريبي بالخاء المعجمة المضمومة والراء المفتوحة وبعد التحتية الساكنة موحدة مصغرًا فيما وصله مسدد في مسنده الكبير ( وأبو معاوية) محمد بن خازم بالخاء والزاي المعجمتين فيما وصله مسلم والنسائي الخمسة ( عن الأعمش) وسقط في الفرع شعبة وثبت في غيره وشرح عليه العيني كالفتح.
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
[ قــ :3091 … غــ :3237] قَوْله تَابعه شُعْبَة وَأَبُو حَمْزَة وبن دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ أَيْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَمَّا مُتَابَعَةُ شُعْبَةَ فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي النِّكَاحِ وَسَيَأْتِي شَرْحُ الْمَتْنِ هُنَاكَ.
وَأَمَّا مُتَابَعَةُ أَبِي حَمْزَةَ فَلَمْ اجدها وَأما مُتَابعَة بن دَاوُدَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ الْخُرَيْبِيُّ بِالْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ مُصَغَّرٌ فَوَصَلَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ عَنْهُ.
وَأَمَّا مُتَابَعَةُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي فَتْرَةِ الْوَحْيِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا فِي بَدْءِ الْوَحْيِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي رُؤْيَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَالِكٍ خَازِنِ النَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ جَمَعَ الْبُخَارِيُّ بَيْنَ رِوَايَتَيْ شُعْبَةَ وَسَعِيدٍ وَسَاقَهُ عَلَى لَفْظِ سَعِيدٍ وَفِي رِوَايَتِهِ زِيَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ.
قُلْتُ سَأُبَيِّنُ ذَلِكَ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ وَالسَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ
شرح الحديث من عمدة القاري
[ قــ :3091 … غــ :3237 ]
— حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا أبُو عَوانَةَ عنِ الأعْمَشِ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا دَعا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَباتَ غَضْبانَ عَلَيْها لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ.
أَبُو عوَانَة الوضاح مضى عَن قريب، وَالْأَعْمَش سُلَيْمَان، وَأَبُو حَازِم بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي سلمَان الْأَشْجَعِيّ، والْحَدِيث أخرجه أَيْضا فِي النِّكَاح عَن مُحَمَّد بن بشار.
وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة، وَأبي كريب وَعَن أبي سعيد الْأَشَج وَعَن زُهَيْر بن حَرْب.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو الرَّازِيّ.
وَأخرجه فِي الْمَلَائِكَة عَن مُحَمَّد بن الْعَلَاء.
تابَعَهُ شُعْبَةُ وأبُو حَمْزَةَ وابنُ دَاوُدَ وأبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعْمَشِ
أَي: تَابع أَبُو عوَانَة شعبةُ بن الْحجَّاج فوصل هَذِه الْمُتَابَعَة البُخَارِيّ فِي النِّكَاح فِي: بابُُ إِذا باتت الْمَرْأَة مهاجرة فرَاش زَوجهَا، فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار حَدثنَا ابْن أبي عدي عَن شُعْبَة عَن سُلَيْمَان عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة … إِلَى آخِره، نَحوه سَوَاء.
قَوْله: ( وَأَبُو حَمْزَة) أَي: وَتَابعه أَبُو حَمْزَة، وَهُوَ مُحَمَّد بن مَيْمُون السكرِي.
قَوْله: ( وَابْن دَاوُد) ، أَي: وَتَابعه ابْن دَاوُد وَهُوَ عبد الله الْخُرَيْبِي، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وبالراء، وَوصل مُتَابَعَته مُسَدّد فِي ( مُسْنده الْكَبِير) : قَوْله: ( وَأَبُو مُعَاوِيَة) أَي: وَتَابعه أَبُو مُعَاوِيَة وَهُوَ مُحَمَّد بن خازم بالمعجمتين وَوصل مُتَابَعَته مُسلم فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، وَأَبُو كريب قَالَا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة وحَدثني أَبُو سعيد الْأَشَج، قَالَ: حَدثنِي وَكِيع وحَدثني زُهَيْر بن حَرْب، وَاللَّفْظ لَهُ، قَالَ: حَدثنَا جرير، كلهم عَن الْأَعْمَش عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته … إِلَى آخِره نَحوه، غير أَن فِي قَوْله: فَلم تأته، مَوضِع: فَأَبت، فِي رِوَايَة البُخَارِيّ، رَحمَه الله.