5354 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ — رضى الله عنه – قَالَ:
كَانَ النَّبِىُّ — صلى الله عليه وسلم — يَعُودُنِى وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ: لِى مَالٌ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ: « لاَ » . قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ: « لاَ » . قُلْتُ: فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ: « الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً ، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِى أَيْدِيهِمْ ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِى فِى امْرَأَتِكَ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ » .
أطرافه 56 ، 1295 ، 2742 ، 2744 ، 3936 ، 4409 ، 5659 ، 5668 ، 6373 ، 6733 — تحفة 3880 — 81/7
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто навещал меня, когда я заболел, будучи в Мекке. (Однажды) я сказал: “У меня есть имущество, так следует ли мне завещать всё своё имущество?” (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Нет”. Я спросил: “А половину?” Он сказал: “Нет”. Я спросил: “А треть?” Он сказал: “Треть”, (а потом добавил): “Но и трети будет много, ведь тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишёнными средств и (вынужденными) просить у людей! И всё то, что ты потратишь, станет для тебя милостыней/садакъа/, и даже за то, что положишь в рот своей жене. Возможно, что Аллах продлит твою жизнь, и благодаря тебе одни люди получат пользу, а другим будет нанесён вред”». См. также хадисы № 56, 1295, 2742, 2744, 3936, 4409, 5659, 5668, 6373 и 6733. Этот хадис передал аль-Бухари (5354).
Также этот хадис передали Малик (1495), Ахмад (1/172, 173, 176, 179, 184), Муслим (1628), Абу Дауд (2864), ат-Тирмизи (2116), ан-Насаи (6/243), ад-Дарими (3196), Ибн Хиббан (6026), аль-Байхакъи (6/268), аль-Баззар (1136), Абу Ну’айм в «Хильятуль-аулияъ» (1/93-94), Ваки’ в «аз-Зухд» (104). См. также «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (3082), «Сахих ат-Таргъиб ва-т-тархиб» (1953).
شرح الحديث
جَاءَنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعُودُنِي مِن وجَعٍ اشْتَدَّ بي، زَمَنَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقُلتُ: بَلَغَ بي ما تَرَى، وأَنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا قُلتُ: بالشَّطْرِ؟ قَالَ: لا قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ، أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، ولَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حتَّى ما تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ.
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5668 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
في هذا الحديثِ يُخبِرُنا سَعدٌ رضي الله عنه عن عِيادة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم له، وما تحدَّثَ فيه مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الموقفِ، فيقول: إنَّه لمَّا اشتدَّ به الوجعُ وظَنَّ أنَّه سيموتُ منه، ولم يكنْ له إلَّا ابنةٌ واحدة، سأَل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في جواز وصيَّتِه وتصدُّقِه بثُلُثَيْ مالِه، فرفَض النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك، فقال: نِصْفه؟ فرفَض أيضًا، ثمَّ وافَقَ على وصيَّتِه بثُلُث ماله فقط، وقال: ((وهو كثير))، ثمَّ بيَّنَ صلَّى الله عليه وسلَّم السببَ في ذلك، فقال له: ((أنْ تَدَعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذَرَهم عالةً يتكفَّفونَ النَّاسَ))؛ أي: إنَّك إن ترَكتَ ورثتَك عندهم ما يُغنِيهم أفضَلُ مِن تركِهم عالةً على النَّاس يَبسُطونَ أيديَهم وأَكُفَّهم طلبًا للقُوتِ وما عند الآخَرينَ، ثمَّ بيَّن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أصلًا مهمًّا، وهو أنَّ النيَّةَ أصلٌ في الأعمال، فإنَّ الإنفاقَ على العِيال يُثابُ عليه إذا قُصِدَ به وجهُ الله تعالى، وإنَّ المباحَ إذا قُصِد به وجهُ الله تعالى صار طاعةً؛ فإنَّ زوجةَ الإنسان مِن أحَظِّ حظوظِه الدُّنيويَّةِ وملاذِّها المباحة، ووضعُ اللُّقمةِ في فِيها إنَّما يكون في العادة عند الملاعبةِ والملاطَفة، وهي أبعدُ الأشياءِ عن الطَّاعة وأمورِ الآخِرة، ومع هذا أخبَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه إذا قَصَد به وجهَ الله تعالى حصَل له الأجرُ.
https://dorar.net/hadith/sharh/7451
كتاب فتح الباري لابن حجر
[ابن حجر العسقلاني]
[5354] قَوْلُهُ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ دِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ مِسْكِينًا وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ رَفَعَهُ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ بَدَأَ بِالْعِيَالِ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ يُعِفُّهُمْ وَيَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ الْبَدَاءَةُ فِي الْإِنْفَاقِ بِالْعِيَالِ يَتَنَاوَلُ النَّفْسَ لِأَنَّ نَفْسَ الْمَرْءِ مِنْ جُمْلَةِ عِيَالِهِ بَلْ هِيَ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ عِيَالِهِ إِذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِحْيَاءُ غَيْرِهِ بِإِتْلَافِ نَفْسِهِ ثمَّ الْإِنْفَاق على عِيَاله كَذَلِك