«Сахих аль-Бухари». Хадис № 56


56 – حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم – قَالَ:
« إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ » .
أطرافه 1295 ، 2742 ، 2744 ، 3936 ، 4409 ، 5354 ، 5659 ، 5668 ، 6373 ، 6733 تحفة 3890
56 – Передают со слов Са’да ибн Абу Ваккъаса (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, ты обязательно получишь награду за всё то, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене[1]». См. также хадисы № 1295, 2742, 2744, 3936, 4409, 5354, 5659, 5668, 6373 и 6733. Этот хадис передал аль-Бухари (56).  
Также этот хадис передали имам Малик (1495), имам Ахмад (1/176), Муслим (1628), Абу Дауд (2864), ат-Тирмизи (2116), ад-Дарими (3196), Ибн Хиббан (6026), аль-Байхакъи (6/268). См. также «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (3082), «Сахих ат-Таргъиб ва-т-тархиб» (1953).
___________________________________________
Ибн аль-Хадж аль-Малики сказал: «Не следует пренебрегать тем, чтобы положить жене в рот кусочек или два, потому что, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Даже кусочек или два, которыми вы покормите свою жену”. Он получит за это вознаграждение от Аллаха, хотя он и сам получает удовольствие от этого, но главная цель должна быть довольство Аллаха». См. «аль-Мадхаль» (1/224).
Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Вы ничего не потратите, в поиске награды Аллаха, но вы будете вознаграждены за это. Получение награды зависит от желания получить поощрение от Аллаха». См. «Фатхуль-Бари» (5/367).


[1] В данном случае имеются в виду даже не расходы  на  пропитание жены в целом, а те кусочки, которыми муж в  шутку кормит свою жену с рук.

شرح الحديث
جَاءَنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعُودُنِي مِن وجَعٍ اشْتَدَّ بي، زَمَنَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقُلتُ: بَلَغَ بي ما تَرَى، وأَنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا قُلتُ: بالشَّطْرِ؟ قَالَ: لا قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ، أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، ولَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حتَّى ما تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ.
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5668 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
في هذا الحديثِ يُخبِرُنا سَعدٌ رضي الله عنه عن عِيادة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم له، وما تحدَّثَ فيه مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الموقفِ، فيقول: إنَّه لمَّا اشتدَّ به الوجعُ وظَنَّ أنَّه سيموتُ منه، ولم يكنْ له إلَّا ابنةٌ واحدة، سأَل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في جواز وصيَّتِه وتصدُّقِه بثُلُثَيْ مالِه، فرفَض النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك، فقال: نِصْفه؟ فرفَض أيضًا، ثمَّ وافَقَ على وصيَّتِه بثُلُث ماله فقط، وقال: ((وهو كثير))، ثمَّ بيَّنَ صلَّى الله عليه وسلَّم السببَ في ذلك، فقال له: ((أنْ تَدَعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذَرَهم عالةً يتكفَّفونَ النَّاسَ))؛ أي: إنَّك إن ترَكتَ ورثتَك عندهم ما يُغنِيهم أفضَلُ مِن تركِهم عالةً على النَّاس يَبسُطونَ أيديَهم وأَكُفَّهم طلبًا للقُوتِ وما عند الآخَرينَ، ثمَّ بيَّن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أصلًا مهمًّا، وهو أنَّ النيَّةَ أصلٌ في الأعمال، فإنَّ الإنفاقَ على العِيال يُثابُ عليه إذا قُصِدَ به وجهُ الله تعالى، وإنَّ المباحَ إذا قُصِد به وجهُ الله تعالى صار طاعةً؛ فإنَّ زوجةَ الإنسان مِن أحَظِّ حظوظِه الدُّنيويَّةِ وملاذِّها المباحة، ووضعُ اللُّقمةِ في فِيها إنَّما يكون في العادة عند الملاعبةِ والملاطَفة، وهي أبعدُ الأشياءِ عن الطَّاعة وأمورِ الآخِرة، ومع هذا أخبَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه إذا قَصَد به وجهَ الله تعالى حصَل له الأجرُ.

https://dorar.net/hadith/sharh/7451

كتاب فتح الباري لابن حجر
[ابن حجر العسقلاني]

[56] قَوْلُهُ إِنَّكَ الْخِطَابُ لِسَعْدٍ وَالْمُرَادُ هُوَ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِنْفَاقُ قَوْلُهُ وَجْهُ اللَّهِ أَيْ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ قَوْلُهُ إِلَّا أُجِرْتَ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ اسْتِثْنَاءً قَوْلُهُ حَتَّى هِيَ عَاطِفَةٌ وَمَا بَعْدَهَا مَنْصُوبُ الْمَحَلِّ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ قَوْلُهُ فِي فَمِ امْرَأَتِكِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فِي فِي امْرَأَتك وَهِي الرِّوَايَة الْأَكْثَرِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هِيَ أَصْوَبُ لِأَنَّ الْأَصْلَ حَذْفُ الْمِيمِ بِدَلِيلِ جَمْعِهِ عَلَى أَفْوَاهٍ وَتَصْغِيرُهُ عَلَى فُوَيْهٍ قَالَ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ إِثْبَاتُ الْمِيمِ عِنْدَ الْإِفْرَادِ وَأَمَّا عِنْدَ الْإِضَافَةِ فَلَا إِلَّا فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ اه وَهَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي مَرَضِهِ بِمَكَّةَ وَعِيَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَقَوْلُهُ أُوصِي بِشَطْرِ مَالِي الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ تَبْتَغِي أَيْ تَطْلُبُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْحَظَّ إِذَا وَافَقَ الْحَقَّ لايقدح فِي ثَوَابِهِ لِأَنَّ وَضْعَ اللُّقْمَةِ فِي فِي الزَّوْجَةِ يَقَعُ غَالِبًا فِي حَالَةِ الْمُدَاعَبَةِ وَلِشَهْوَةِ النَّفْسِ فِي ذَلِكَ مَدْخَلٌ ظَاهِرٌ وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا وَجَّهَ الْقَصْدُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إِلَى ابْتِغَاءِ الثَّوَابِ حَصَلَ لَهُ بِفَضْلِ اللَّهِ قُلْتُ وَجَاءَ مَا هُوَ أَصْرَحُ فِي هَذَا الْمُرَادِ مِنْ وَضْعِ اللُّقْمَةِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيُؤْجَرُ قَالَ نَعَمْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ الْحَدِيثَ قَالَ وَإِذَا كَانَ هَذَا بِهَذَا الْمحل مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَظِّ النَّفْسِ فَمَا الظَّنُّ بِغَيْرِهِ مِمَّا لاحظ لِلنَّفْسِ فِيهِ قَالَ وَتَمْثِيلُهُ بِاللُّقْمَةِ مُبَالَغَةٌ فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الْأَجْرُ فِي لُقْمَةٍ وَاحِدَةٍ لِزَوْجَةٍ غَيْرِ مُضْطَرَّةٍ فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ أَطْعَمَ لُقَمًا لِمُحْتَاجٍ أَوْ عَمِلَ مِنَ الطَّاعَاتِ مَا مَشَقَّتُهُ فَوْقَ مَشَقَّةِ ثَمَنِ اللُّقْمَةِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْحَقَارَةِ بِالْمَحَلِّ الْأَدْنَى اه وَتَمَامُ هَذَا أَنْ يُقَالَ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ مَعَ مُشَارَكَةِ الزَّوْجِ لَهَا فِي النَّفْعِ بِمَا يُطْعِمُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ فِي حُسْنِ بَدَنِهَا وَهُوَ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِذَلِكَ وَأَيْضًا فَالْأَغْلَبُ أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ يَقَعُ بِدَاعِيَةِ النَّفْسِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مجاهدتها وَالله أعلم