349 ( صحيح )
إِذَا أَصَابَ المُكاتَبُ حَدّاً أَوْ وَرَّثَ مِيرَاثاً فَإِنَّهُ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ وَيُقامُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
( د ت ك ) عن ابن عباس .
349 – Сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если раб, заключивший договор с хозяином о самовыкупе, заслужит наказание (за убийство), или оставит после себя какое—либо наследство, то он оставляет столько наследства, насколько он освобождён, и наказание к нему применяется (так же) столько, насколько он освобождён». Этот хадис передали Абу Дауд (4582), ат-Тирмизи (1259) и аль-Хаким (2/218-219) со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими.
Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (349), «Ирвауль-гъалиль» (1726).
شرح الحديث
التخريج : أخرجه الترمذي (1259)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3/196)
الإسلامُ دِينَ العَدلِ والسَّماحَةِ واليُسرِ، وقد جعَلَ للعَبيدِ والإماءِ مَخارِجَ كثِيرةً مِن الرِّقِّ والعُبوديَّةِ، وحَفِظَ لهم حُقوقَهم في الدِّيَةِ والمِيراثِ، ووضَعَ عنهم نِصفَ الحُدودِ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بَعضَ أحكامِ العَبيدِ، فيقولُ: «إذا أصَاب»، أي: إذا أحرَز واستحَقَّ، «المُكاتَبُ» وهو العبْدُ الَّذي اتَّفَق مع سيِّدِه أنْ يُعتِقَ نَفْسَه مُقابِلَ مِقدارٍ معيَّنٍ مِن المالِ يدفَعُه لسيِّدِه على دُفُعاتٍ، وتَكاتَبَ الاثنانِ على ذلك؛ فسُمِّي مُكاتَبًا؛ لأنَّه كاتَبَ سيِّدَه على ذلك، «حَدًّا»، أي: كان جانِيًا وأصاب حَدًّا يَستحِقُّ العُقوبَةَ عليه، وقيل: حَدًّا يَعني دِيَةً مَدفوعَةً له؛ كأنْ يكونَ مَجنِيًّا علَيه، واستحَقَّ دِيَةً معيَّنةً، «أو مِيراثًا»، أي: أصَاب مِيراثًا وورِثَ مالًا أو مَتاعًا، «ورِثَ بحِسابِ ما عَتَق مِنه»، أي: ورِثَ بمِقدارِ ما أَعتَق نفسَه مِن سيِّدِه، والمعنى: أنَّ العبْدَ المُكاتَبَ إذا أصَاب حَدًّا واستحَقَّ دَفْعَ الدِّيَةِ أو أحرَزَ مِيراثًا، فإنَّه يُحاسَبُ في الدِّيَةِ والميراثِ، ويُصِيبُ منهما بقدْرِ النِّسبةِ الَّتي أحرَزها بين الحرِّيَّةِ والعبودِيَّةِ؛ بمعنى أنَّه لو كاتَب سيِّدَه على ألْفِ دِرْهمٍ فدفَع خَمسَ مِئةٍ وبقِي خَمسُ مِئةٍ، فإنَّه يدفَعُ نصْفَ دِيَةِ حُرٍّ ونصْفَ دِيَةِ عبْدٍ إذا أصَاب حَدًّا واستحَقَّ دفْعَ الدِّيَةِ، وكذلك إذا أحرَز مِيراثًا، فإنَّه يأخُذُ نصْفَ نَصيبِ حُرٍّ ونصْفَ نصيبِ عبْدٍ؛ لأنَّه ليس حُرًّا فيأخُذَ نَصيبَه كامِلًا، وليس عبْدًا فيُعامَلَ مُعاملَةَ العبْدِ، إنَّما يأخُذُ بمِقدارِ ما أَعْتَق مِن حرِّيَّتِه وما بَقِي مِن عُبوديَّتِه، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: «يُودَى المُكاتَبُ»، أي: يُعْطَى المُكاتَبُ دِيَةً إذا كان مجنِيًّا عليه واستحَقَّ الدِّيةَ، «بحِصَّةِ ما أدَّى»، أي: بمِقدارِ ما أدَّى مِن مُكاتبَتِه، «دِيَةَ حُرٍّ»، أي: بمِقدارِ ما أدَّى يأخُذُ مِثلَ ديَةِ الحُرِّ، «وما بقِي ديَةَ عبْدٍ»، أي: وما بقِي مِن مُكاتبَتِه يأخُذُها ديَةَ عبْدٍ بنفْسِ المِقدارِ والنِّسبَةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ ما للعبْدِ المكاتَبِ مِن الدِّيَةِ والمِيراثِ.
وفيه: بيانُ إنصَافِ الإسلامِ وعدْلِه بين النَّاسِ.