76 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
« إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال الشيخ الألباني : صحيح
76 – Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, Аллах не примет молитву того из вас, кто осквернился, пока не совершит омовение /вудуъ/”».
Абу ‘Иса (ат-Тирмизи) сказал: «Этот хадис хороший достоверный».
Также этот хадис передали Ахмад (2/318), аль-Бухари (135), Муслим (2/225), Абу Дауд (60), Ибн Хузайма (11), ‘Абду-р-Раззакъ (530).
Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Тирмизи» (76), «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (7745).
تحفة الأحوذي
[76] قَوْلُهُ (إِنَّ الله لا يقبل صلاة أحدكم) قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ أَيْ قَبُولَ إِجَابَةٍ وَإِثَابَةٍ
بِخِلَافِ الْمُبْسِلِ وَالْآبِقِ فَإِنَّ صَلَاتَهُمَا لَا تُقْبَلُ أَيْضًا لَكِنَّهَا لَا تُقْبَلُ بِتَرْكِ الْإِثَابَةِ وَتُقْبَلُ إِجَابَةً فَلَا يَرِدُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الْجَوَازِ وَالصِّحَّةِ مَعَ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطُ الصِّحَّةِ انْتَهَى وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَالْمُرَادُ بِالْقَبُولِ ها هُنَا مَا يُرَادِفُ الصِّحَّةَ وَهُوَ الْإِجْزَاءُ وَحَقِيقَةُ الْقَبُولِ ثَمَرَةُ وُقُوعِ الطَّاعَةِ مُجْزِئَةً رَافِعَةً لِمَا فِي الذِّمَّةِ وَلَمَّا كَانَ الْإِتْيَانُ بِشُرُوطِهَا مَظِنَّةَ الْإِجْزَاءِ الَّذِي الْقَبُولُ ثَمَرَتُهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْقَبُولِ مَجَازًا
وَأَمَّا الْقَبُولُ الْمَنْفِيُّ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ فَهُوَ الْحَقِيقِيُّ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ الْعَمَلُ وَيَتَخَلَّفُ الْقَبُولُ لِمَانِعٍ وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُ لَأَنْ تُقْبَلَ لِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَمِيعِ الدُّنْيَا قاله بن عُمَرَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِنَّمَا يتقبل الله من المتقين انْتَهَى
(إِذَا أَحْدَثَ) أَيْ صَارَ ذَا حَدَثٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا (حَتَّى يَتَوَضَّأَ) أَيْ بِالْمَاءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ فَأَطْلَقَ الشَّارِعُ عَلَى التَّيَمُّمِ أَنَّهُ وُضُوءٌ لِكَوْنِهِ قَامَ مَقَامَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَبُولِ صَلَاةِ مَنْ كَانَ مُحْدِثًا فَتَوَضَّأَ أَيْ مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي
(قَوْلُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا
http://shamela.ws/browse.php/book-21662#page-206
شرح الحديث
الحَدَثُ هو ما يَنقُضُ الوُضوءَ، والمُتَّصفُ به يُمنَعُ مِن كلِّ فِعلٍ يَلزَمُ له الوُضوءُ كالصَّلاة، والطَّهارةُ عن الحَدَثِ شرطٌ في صحَّة الصَّلاة، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أحدَثَ حتَّى يتوضَّأَ))، أي: حتَّى يَتطهَّرَ بماءٍ، فكلُّ مَن صلَّى بغير وُضوء وهو مُحدِث، فإنَّ صلاتَه غيرُ مقبولة، ولا تُجزِئ عنه، وقد فسَّر أبو هريرةَ رضي الله عنه الحَدَثَ في هذا الحديثِ بالفُسَاءِ أو الضُّرَاطِ، والحَدَثُ أَعَمُّ من ذلك؛ فهو يَشمَلُ البولَ والغائط والجِماعَ وغير ذلك، وإنَّما اقتصَر على بعض الأحداث؛ لأنَّه أجاب سائلًا سأَلَه عن المُصلِّي يُحدِثُ في صلاتِه، فخرَجَ جوابُه على ما يَسبِق المُصلِّيَ من الأحداثِ في صلاتِه؛ لأنَّ البولَ والغائط والملامَسةَ غيرُ معهودةٍ في الصَّلاة، وهو نحوُ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم للمُصلِّي الذي أخبَرَه أنَّه يشُكُّ في انتقاض وضوئِه في الصَّلاة: ((لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا))؛ لأنَّ هذا غالبُ الحَدَثِ في الصَّلاة، ولا يُتصوَّرُ وقوعُ غيره فيها، فكأنَّه أجاب السَّائلَ عمَّا يَجهَلُه منها، أو عمَّا يحتاجُ إلى معرفتِه في غالبِ الأمْر، أو عمَّا يقعُ في الصَّلاة.
والفُساءُ والضُّراط مُشتركانِ في كونِهما رِيحًا، وكونِهما يَخرُجانِ مِن الدُّبُرِ، ويَتميَّز الأوَّلُ أنَّه بدونِ صوتٍ والثاني أنَّه مع صوتٍ.