كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } [المائدة: 87].
15917 – Передают со слов Къайса, что ‘Абдуллах (ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах,) сказал:
«Ещё будучи молодыми, мы были вместе с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и (однажды) мы сказали: “О Посланник Аллаха, не оскопить ли нам себя?”, (на что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Нет!” Затем он разрешил нам заключать временный брак с женщиной, (позволив отдавать ей в качестве махра) одежду». (Сказав это), ‘Абдуллах прочитал (аят, в котором сказано): «О вы, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах дозволил вам …» (аль-Маида, 5:87). Этот хадис передал Ибн Аби Шейба (15917).
Са’д аш-Шасри сказал: «Достоверный хадис. Также его приводят аль-Бухари (4615) и Муслим (1404). См. «Тахридж аль-Мусаннаф» (9/159).
شرح حديث مشابه
كُنَّا نَغْزُو مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليسَ معنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: ألَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عن ذلكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذلكَ أنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87].
الراوي : عبدالله بن مسعود
المحدث :البخاري
المصدر :صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4615
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (1404) باختلاف يسير
نِكاحُ المتعةِ كان جائزًا في أوَّلِ الإسلامِ، ثُمَّ ثَبَتَ بالأحاديثِ الصَّحيحةِ أنَّه نُسِخَ، وانعَقَدَ الإجماعُ على تَحريمِه ولم يُخالِفْ فيه إلَّا طائفةٌ مِنَ المبتدِعَة، كالشِّيعةِ الرَّوافضِ.
وهذا الحديثُ مِنَ الأحاديثِ الدَّالَّةِ على مشروعيَّةِ نِكاحِ المُتعةِ، والَّتي نُسِختْ وزالَ حكْمُها، وفيه يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِي اللهُ عنه أنَّهم كانوا يَغزونَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليسَ معهم نِساءٌ، فقالوا لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ألَا نَختصي؟» أي: نَنزِعُ الخُصْيتينِ؛ وذلك حتَّى لا يَشْعُروا بِشَهوةِ النِّساءِ، فلا يَحتاجوا إلى الزَّواجِ. فلمَّا سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منهم ذلكَ نَهاهُم عَنِ الخِصاءِ نهيَ تحريمٍ؛ لِما فيه من تغييرِ خَلقِ اللهِ، وقَطْعِ النَّسلِ، وكُفرِ النِّعمةِ، وقد يُفضي ذلك بفاعلِه إلى الهلاكِ.
ورخَّصَ لهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَتَزوَّجوا المرأةَ بِالثَّوبِ، أي: بما يَتراضَوْن به مَهرًا، كَالثَّوبِ وغيرِه، إلى أجَلٍ محدَّدٍ، وهذا هو نكاحُ المتعةِ يكونُ لِمدَّةٍ مُعينَّةٍ على مَهرٍ مَعيَّنٍ، ثُمَّ قرأَ ابنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]، يعني: لا تُحَرِّموا على أنفُسِكم ما أحلَّه اللهُ لكم مِنَ التَّزوُّج ِبِالنِّساءِ وغيرِ ذلك. وقيل: في استشهادِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه بالآيةِ أنَّه كان يعتَقِدُ إباحةَ المتعةِ ولم يكُنْ حينئذٍ بلغه النَّاسِخُ، ثم بلغه فرجعَ بَعْدُ.
وفي الحَديثِ: ورودُ النَّسخِ في الشَّرائعِ والأحكامِ.
وفيه: النَّهيُ عن الاختصاءِ.