—
134 — حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ — صلى الله عليه وسلم — . وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ — صلى الله عليه وسلم —
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ « لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ » .
أطرافه 366 ، 1542 ، 1838 ، 1842 ، 5794 ، 5803 ، 5805 ، 5806 ، 5847 ، 5852 — تحفة 8432 ، 6925 — 46/1
البخاري العلم ( 134) , مسلم الحج ( 1177), الترمذي الحج ( 833) , النسائي مناسك الحج ( 2666, 2667, 2669, 2674, 2675, 2680, 2681) , أبو داود المناسك ( 1823) , ابن ماجه المناسك ( 2929, 2932) , أحمد ( 2/4 ) ,مالك الحج ( 716, 717) , الدارمي المناسك ( 1798, 1800).
Также этот хадис передали Малик (707), Ахмад (2/4), Муслим (1177), Абу Дауд (1823), ат-Тирмизи (833), ан-Насаи (2666, 2667, 2669, 2674, 2675, 2680, 2681), Ибн Маджах (2929, 2932), ад-Дарими (1798, 1800).
[1] Бурнус − плащ с капюшоном.
[2] “Хуффайн” − двойственное число от “хуфф”. Название подобия обуви в виде доходящих до щиколоток кожаных носков.
—
شرح الحديث
يُبيِّن لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يُحظَر على المُحرِم لَبسُه، فلا يَلبَس العِمامةَ؛ لأنَّها مَخيط، ولا يَلبَس القَميصَ ولا السَّراويلَ ولا البُرْنُسَ؛ لأنَّها مَخيطٌ، ولا يَلبَس ثوبًا مسَّه «الوَرْسُ»، وهو نَبت طيِّب الرائحةِ، ولا الزَّعْفَرانُ؛ لأنَّه من الطِّيب. ثُمَّ أجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لبسَ الخُفَّين للمُحرِم بعد قطعِ أعلاهما إذا لَم يَجِد النَّعلَين حتَّى يَكشِفا عن الكَعبَين. ونهى صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أن تَستُر المَرأةُ المُحرِمةُ وجْهَها بالبُرْقُعِ والنِّقابِ، أو أن تَلبَس «القُفَّازَين»، وهو شيءٌ تَلبَسه نِساءُ العَربِ في أيديهِنَّ يُغطِّي الأصابعَ والكَفَّ والسَّاعدَ من البَردِ، ولكن لها أن تُغَطِّي وجْهَها وكفَّيها بِغَيرِ ذلك مِن الخِمارِ ونَحوِه.وقد ورَد عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنها: أنَّها كانت تُغطِّي وجهَها في الإحرامِ، وقد جاء النَّصُّ بالنَّهيِ عن النِّقابِ خاصَّةً،وليس عن تغطية الوجه.
في الحديثِ: إجابةُ السَّائِلِ بأكثرَ مِن سُؤالِه؛ إتمامًا للفائِدةِ.
وفيه: بيانُ مَحظوراتِ الإحرامِ.
وفيه: النَّهيُ عن لبس الثوب الَّذي مسَّه وَرس أو زعفران.
وفيه: النهي عن لُبْس النِّقابِ أو القُفَّازَين للمُحرِمةِ.