«Сахих аль-Бухари». Хадис № 2455

 

 

 

2455 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِى بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ — رضى الله عنهما — يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم — نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ

أَخَاهُ .

أطرافه 2489 ، 2490 ، 5446 — تحفة 6667

 

2455 – Сообщается, что Джабаля (да помилует его Аллах Всевышний, сказал): «(Однажды, когда) мы с некоторыми жителями Ирака находились в Медине, выдался голодный год, и Ибн аз-Зубайр снабжал нас финиками, (что же касается) Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, то, проходя мимо нас, он говорил: “Поистине, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал брать по два финика сразу, если только (любой) из вас не спросит на это разрешения у своего брата”». См. также хадисы №№ 2489, 2490 и 5446.

Этот хадис передал аль-Бухари (2455).

Также этот хадис передали Ахмад (2/7, 44, 46, 60, 74, 81, 103), Муслим (2045), Абу Дауд (3834), ат-Тирмизи (1814), ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра» (6729), Ибн Маджах (3331), ад-Дарими (2/301), Ибн Хиббан (5231), Ибн Аби Шейба (8/305-306), ат-Таялиси (1906), аль-Байхакъи (7/281), аль-Багъави (2890, 2891).

 

 

 

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ الْقِرَانِ)
بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَيْ ضَمِّ تَمْرَةٍ إِلَى تَمْرَةٍ لِمَنْ أَكَلَ مَعَ جَمَاعَةٍ[ قــ :5153 … غــ :5446] .

     قَوْلُهُ  جَبَلَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْخَفِيفَة قَوْله بن سُحَيْمٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ عَن غير بن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْءٌ .

     قَوْلُهُ  أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ بِالْإِضَافَةِ أَيْ عَامُ قَحْطٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَن شُعْبَة اصابتنا مَخْمَصَة قَوْله مَعَ بن الزُّبَيْرِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ لَمَّا كَانَ خَلِيفَةً وَتَقَدَّمَ فِي الْمَظَالِمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ .

     قَوْلُهُ  فَرُزِقْنَا تَمْرًا أَيْ أَعْطَانَا فِي أَرْزَاقنَا تَمْرًا وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُصْرَفُ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَغَيْرِهِ بَدَلَ النَّقْدِ تَمْرًا لِقِلَّةِ النَّقْدَ إِذْ ذَاكَ بِسَبَبِ الْمَجَاعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ .

     قَوْلُهُ  وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ فِي الشَّرِكَةِ فَيَقُولُ لَا تَقْرُنُوا وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ الْإِقْرَانِ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ اللُّغَةَ الْفُصْحَى بِغَيْرِ أَلِفٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ.

     وَقَالَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ الْإِقْرَانُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَوَقَعَ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ الْإِقْرَانُ وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي دَاوُدَ بَابُ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْرُوفَةً وَأَقْرَنَ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَقَرَنَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ الْفَرَّاءُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَا يُقَالُ أَقْرَنَ وَإِنَّمَا يُقَالُ أَقْرَنَ لِمَا قُوِيَ عَلَيْهِ وَأَطَاقَهُ وَمِنْهُ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرنين قَالَ لَكِنْ جَاءَ فِي اللُّغَةِ أَقْرَنَ الدَّمَ فِي الْعِرْقِ أَيْ كَثُرَ فَيُحْمَلُ حَمْلُ الْإِقْرَانِ فِي الْخَبَرِ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِهِ وَيَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْقِرَانِ الْمَذْكُورِ.

قُلْتُ لَكِنْ يَصِيرُ أَعَمَّ مِنْهُ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ وَقَدْ مَيَّزَ أَحْمَدُ بَيْنَ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ أَقْرَنَ وَبِلَفْظِ قَرَنَ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ وَكَذَا قَالَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ الْقِرَانُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْبَانِيِّ الْإِقْرَانُ وَفِي رِوَايَةِ مِسْعَرٍ الْقِرَانُ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَيْ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ وَالْمُرَادُ بِالْأَخِ رَفِيقُهُ الَّذِي اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ التَّمْرِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَول بن عُمَرَ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ مُدْرَجًا وَكَذَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَصْلُهُ لِمُسْلِمٍ كَذَلِكَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يَزِيدَ وَبَهْزٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ شُعْبَةَ وَتَابَعَ آدَمَ عَلَى فَصْلِ الْمَوْقُوفِ مِنَ الْمَرْفُوعِ شَبَابَةُ بْنُ سِوَارٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِهِ مِثْلَ مَا سَاقَهُ آدَمُ إِلَى قَوْلِهِ الْإِقْرَانُ قَالَ بن عُمَرَ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ وَكَذَا قَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ أرى الْإِذْن من قَول بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ وَقَدْ فَصَّلَهُ أَيْضًا عَنْ شُعْبَةَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ شُعْبَةُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هُوَ من قَول بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا إِلَّا أَنَّ سَعِيدًا أَخْطَأَ فِي اسْمِ التَّابِعِيِّ فَقَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ وَالْمَحْفُوظُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ كَمَا قَالَ الْجَمَاعَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَصْحَابَ شُعْبَةَ اخْتَلَفُوا فَأَكْثَرُهُمْ رَوَاهُ عَنْهُ مُدْرَجًا وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ رَوَوْا عَنْهُ التَّرَدُّدَ فِي كَوْنِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَرْفُوعَةً أَوْ مَوْقُوفَةً وَشَبَابَةُ فَصَّلَ عَنْهُ وَآدَمُ جَزَمَ عَنْهُ بِأَن الزِّيَادَة من قَول بن عُمَرَ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ فِي التَّابِعِيِّ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا عَلَى شُعْبَةَ وَتَعَارَضَ جَزْمُهُ وَتَرَدُّدُهُ وَكَانَ الَّذِي رَوَوْا عَنْهُ التَّرَدُّدَ أَكْثَرَ نَظَرْنَا فِيمَنْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنَ التَّابِعِينَ فَرَأَيْنَاهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وبن إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ وَمِسْعَرٍ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فَأَما الثَّوْريّ فَتَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ فِي الشَّرِكَةِ وَلَفْظُهُ نَهَى أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ وَهَذَا ظَاهِرُهُ الرَّفْعُ مَعَ احْتِمَالِ الْإِدْرَاجِ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ الشَّيْبَانِيِّ فَأَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ وَالْقَوْلُ فِيهَا كَالْقَوْلِ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فَأَخْرَجَهَا بن حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْخَمْسِينَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ بِلَفْظِ مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرُنْ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ فَإِنْ أَذِنُوا فَلْيَفْعَلْ وَهَذَا أَظْهَرُ فِي الرَّفْعِ مَعَ احْتِمَالِ الْإِدْرَاجِ أَيْضًا ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ بن عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسِيَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاسْتِئْذَانِ مَرْفُوعٌ وَذَلِكَ أَنَّ إِسْحَاقَ فِي مُسْنده وَمن طَرِيقه بن حِبَّانَ أَخْرَجَا مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَ عَجْوَةٍ فَكَبَّ بَيْنَنَا فَكُنَّا نَأْكُلُ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ فَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ إِنِّي قَدْ قَرَنْتُ فَاقْرِنُوا وَهَذَا الْفِعْلُ مِنْهُمْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا لَهُمْ مَعْرُوفًا وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَفْعَلُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقْرُنُ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ فَالَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي أَنْ لَا إِدْرَاجَ فِيهِ وَقَدِ اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَتَرْجَمَ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَفِي الشّركَة وَلَا يلْزم من كَون بن عُمَرَ ذَكَرَ الْإِذْنَ مَرَّةً غَيْرَ مَرْفُوعٍ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ فِيهِ الرَّفْعَ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي ذَلِكَ فَأَفْتَى وَالْمُفْتِي قَدْ لَا يَنْشَطُ فِي فَتْوَاهُ إِلَى بَيَانِ الْمُسْتَنَدِ فَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ عَنْ صِلَةَ قَالَ سُئِلَ بن عُمَرَ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ قَالَ لَا تَقْرُنْ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا حَدَّثَ بِالْقِصَّةِ ذَكَرَهَا كُلَّهَا مَرْفُوعَةً وَلَمَّا استفتى أُفْتِي بالحكم الَّذِي حفظه على وَقفه وَلَمْ يُصَرِّحْ حِينَئِذٍ بِرَفْعِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا النَّهْيِ هَلْ هُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوِ الْكَرَاهَةِ وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ فَالْقِرَانُ حَرَامٌ إِلَّا بِرِضَاهُمْ وَيَحْصُلُ بِتَصْرِيحِهِمْ أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ قَرِينَةِ حَالٍ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِمْ حَرُمَ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْأَكْلِ اشْتُرِطَ رِضَاهُ وَيَحْرُمُ لِغَيْرِهِ وَيَجُوزُ لَهُ هُوَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْآكِلِينَ مَعَهُ وَحَسُنَ لِلْمُضِيفِ أَنْ لَا يَقْرُنَ لِيُسَاوِيَ ضَيْفَهُ إِلَّا إِنْ كَانَ الشَّيْءُ كَثِيرًا يَفْضُلُ عَنْهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَدَبَ فِي الْأَكْلِ مُطْلَقًا تَرْكُ مَا يَقْتَضِي الشَّرَهَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْجِلًا يُرِيدُ الْإِسْرَاعَ لِشُغْلٍ آخَرَ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ شَرْطَ هَذَا الِاسْتِئْذَانُ إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِهِمْ حَيْثُ كَانُوا فِي قِلَّةٍ مِنَ الشَّيْءِ فَأَمَّا الْيَوْمَ مَعَ اتِّسَاعِ الْحَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْذَانٍ.
وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ التَّفْصِيلُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ كَيْفَ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ.

قُلْتُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ يُرْشِدُ إِلَيْهِ وَهُوَ قوي وقصة بن الزبير فِي حَدِيث الْبَاب كَذَلِك.

     وَقَالَ  بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ لِأَنَّ فِيهِ شَرَهًا وَذَلِكَ يُزْرِي بِصَاحِبِهِ أَوْ لِأَنَّ فِيهِ غَبْنًا بِرَفِيقِهِ وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ وَقِلَّةِ الشَّيْءِ وَكَانُوا مَعَ ذَلِكَ يُوَاسُونَ مِنَ الْقَلِيلِ وَإِذَا اجْتَمَعُوا رُبَّمَا آثَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَدْ يَكُونُ فِيهِمْ مَنِ اشْتَدَّ جُوعُهُ حَتَّى يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْقَرْنِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ أَوْ تَعْظِيمِ اللُّقْمَةِ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ فِي ذَلِك تطييبا لِنُفُوسِ الْبَاقِينَ.
وَأَمَّا قِصَّةُ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ فَظَاهِرُهَا أَنَّهَا مِنْ أَجْلِ الْغَبَنِ وَلِكَوْنِ مِلْكِهِمْ فِيهِ سَوَاءً وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَصْحَاب الصّفة انْتهى وَقد أخرج بن شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّار من طَرِيق بن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ وَأَنَّ اللَّهَ وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا فَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفًا قَالَ الْحَازِمِيُّ حَدِيثُ النَّهْيِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ إِلَّا أَنَّ الْخَطْبَ فِيهِ يَسِيرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّة فيكتفى فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَيُعَضِّدُهُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَمُرَادُهُ بِالْجَوَازِ فِي حَالِ كَوْنِ الشَّخْصِ مَالِكًا لِذَلِكَ الْمَأْكُولِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ كَمَا قَرَّرَهُ النَّوَوِيُّ وَإِلَّا فَلَمْ يُجِزْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَسْتَأْثِرَ أَحَدٌ بِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى لَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي وَضَعَ الطَّعَامَ بَيْنَ الضِّيفَانِ لَا يُرْضِيهِ اسْتِئْثَارُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَرُمَ الِاسْتِئْثَارُ جَزْمًا وَإِنَّمَا تَقَعُ الْمُكَارَمَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا قَامَتْ قَرِينَةُ الرِّضَا وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الْغَرِيبَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ اسْتِقْبَاحَ الْقِرَانِ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّرَهِ وَالطَّمَعِ الْمُزْرِي بِصَاحِبِهِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ لَيْسَ بِجَمِيلٍ أَنْ يَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ رُفْقَتِهِ تَنْبِيهٌ فِي مَعْنَى التَّمْرِ الرُّطَبِ وَكَذَا الزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ وَنَحْوُهُمَا لِوُضُوحِ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ حَمَلَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُمْ وَجَهْلٌ بِمَسَاقِ الْحَدِيثِ وَبِالْمَعْنَى وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى حَالِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْأكل والاجتماع عَلَيْهِ بِدَلِيل فهم بن عُمَرَ رَاوِيهِ وَهُوَ أَفْهَمُ لِلْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَن يُوضَعُ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَتَى يَمْلِكُهُ فَقِيلَ بِالْوَضْعِ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ إِلَى فِيهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَمِلْكُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرُنَ إِلَّا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ أَنْ يَقْرُنَ لَكِنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي تَقَدَّمَ هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ نَعَمْ مَا يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الضِّيفَانِ وَكَذَلِكَ النِّثَارُ فِي الْأَعْرَاسِ سَبِيلُهُ فِي الْعُرْفِ سَبِيلُ الْمُكَارَمَةِ لَا التَّشَاحِّ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مِقْدَارِ الْأَكْلِ وَفِي الِاحْتِيَاجِ إِلَى التَّنَاوُلِ مِنَ الشَّيْءِ وَلَوْ حُمِلَ الْأَمْرُ عَلَى تَسَاوِي السُّهْمَانِ بَيْنَهُمْ لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى الْوَاضِعِ وَالْمَوْضُوعِ لَهُ وَلَمَا سَاغَ لِمَنْ لَا يَكْفِيهِ الْيَسِيرُ أَنْ يَتَنَاوَلَ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِ مَنْ يُشْبِعُهُ الْيَسِيرُ وَلَمَا لَمْ يَتَشَاحَّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَجَرَى عَمَلُهُمْ عَلَى الْمُسَامَحَةِ فِيهِ عُرِفَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ حَالَةٍ وَاللَّهُ أعلم

شرح الحديث من إرشاد الساري
باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
( باب) حكم ( القران في التمر) بكسر القاف وتخفيف الراء أي ضم تمرة إلى أخرى إذا أكل مع غيره ولأبي ذر الإقران من أقرن والمشهور استعماله ثلاثيًّا وسقط له في التمر.[ قــ :5153 … غــ : 5446 ]
— حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، رَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا جبلة بن سحيم) بفتح الجيم والموحدة واللام وسحيم بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية التابعي الكوفي ( قال: أصابنا عام سنة) بإضافة عام المرفوع للاحقه أي عام قحط وجدب ( مع ابن الزبير) عبد الله لما كان خليفة بالحجاز ( رزقنا) بفتحات كذا في اليونينية أي أعطانا في أرزاقنا ولأبي ذر فرزقنا بالفاء أي مع ضم الراء ( تمرًا) وهو القدر الذي كان يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت ( فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل) من التمر والواو للحال ( ويقول: لا تقارنوا) في أكل التمر بل كلوا تمرة تمرة ( فإن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن القران) ولأبي ذر عن الإقران ( ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه) في الإيمان الذي اشترك معه في أكل ويأذن له فإنه يجوز له القران فإن لم يأذن له وكان ملكًا لهما أو لغيرهما حرم وفي معنى التمر الرطب والعنب والزبيب للعلة الجامعة.

( قال شعبة) بن الحجاج بالسند السابق ( الإذن) المشار إليه بقوله إلا أن يستأذن الرجل أخاه ( من قول ابن عمر) مدرجًا في الحديث وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده مدرجًا، وفيه روايات أخرى حاصلها اختلاف أصحاب شعبة وأكثرهم رواه عنه مدرجًا وآخرون ترددوا في الرفع والوقف وشبابة عنه فصل حيث قال: إلا أن يستأذن الرجل أخاه وآدم جزم بأن الزيادة من قول ابن عمر كما نبه عليه مع غيره الحافظ أبو الفضل بن حجر -رحمه الله تعالى-، واستدلّ بقول أبي هريرة المروي عند ابن حبان وغيره كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تمر عجوة فكبّ بيننا فكنا نأكل الثنيتين من الجوع وجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه: إني قرنت فاقرنوا على الرفع وعدم الإدراج لأن هذا الفعل منهم في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دال على أنه كان مشروعًا بينهم، وقول الصحابي كنا نفعل في زمنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كذا له حكم الرفع عند الجمهور، وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة وترجم لها في كتاب المظالم وفي الشركة، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع.

وهذا الحديث سبق في المظالم والشركة، ورواه أصحاب السنن.

شرح الحديث من عمدة القاري

( بابُُُ: { القِرَانِ فِي التَّمْرِ} )

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْقرَان فِي التَّمْر وَلم يذكر حكمه اكْتِفَاء بِالَّذِي ذكره فِي حَدِيث الْبابُُ، وَهُوَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنهُ وَالْقرَان: بِكَسْر الْقَاف من قرن بَين الشَّيْئَيْنِ يقرن ويقرن بِضَم الرَّاء وَكسرهَا قرانا وَالْمرَاد ضم تَمْرَة إِلَى تَمْرَة لمن أكل مَعَ جمَاعَة، وَقد ورد فِي لفظ الحَدِيث الْقرَان والإقران من أقرن، وَالْمَشْهُور اسْتِعْمَاله ثلاثيا وَعَلِيهِ اقْتصر الْجَوْهَرِي.
وَحكى ابْن الْأَثِير: الإقران.

قــ :5153 … غــ :5446 ]
— حدَّثنا آدَمُ حدَّثنا شُعْبَةُ حدَّثنا جَبَلَةُ بنُ سُحَيْمٍ قَالَ: أصابَنا عَامُ سَنةٍ مَعَ ابنِ الزُّبَيْرِ رُزِقَنا تَمْرا فَكَانَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ: لَا تُقارِنُوا فَإنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عَنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إلاَّ أنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أخاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: الإذْنُ مِنْ قَوْلِ ابنِ عُمَرَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وجبلة بِفَتْح الْجِيم وَالْبَاء الْمُوَحدَة الْخَفِيفَة، من سحيم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف التَّابِعِيّ الْكُوفِي الثِّقَة مَاله فِي البُخَارِيّ عَن غير ابْن عمر شَيْء.

والْحَدِيث قد مضى فِي الْمَظَالِم عَن حَفْص ابْن عمر، وَفِي الشّركَة عَن أبي الْوَلِيد.
وَأخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: ( عَام سنة) بِالْإِضَافَة أَي: عَام قحط وَغَلَاء.
قَوْله: ( مَعَ ابْن الزبير) ، وَهُوَ عبد الله بن الزبير بن الْعَوام أَرَادَ أَيَّامه فِي الْحجاز.
قَوْله: ( رزقنا) ، ويروى: فرزقنا بِالْفَاءِ أَي أَعْطَانَا فِي أرزاقنا.
وَهُوَ الْقدر الَّذِي كَانَ يصرف لَهُم فِي كل سنة من الْخراج وَغَيره بدل النَّقْد تَمرا لقلَّة النَّقْد إِذْ ذَاك بِسَبَب المجاعة الَّتِي حصلت.
قَوْله: ( وَنحن نَأْكُل) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال.
قَوْله: ( لَا تقارنوا) وَفِي رِوَايَة أبي الْوَلِيد فِي الشّركَة.
فَيَقُول: لَا تقرنوا، وَكَذَا لأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي ( مُسْنده) قَوْله: ( نهى عَن الْقرَان) وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: عَن الإقران من الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ قَوْله: ( أَخَاهُ) أَي: صَاحبه الَّذِي اشْترك مَعَه فِي أكل التَّمْر، فَإِذا أذن لَهُ فِي ذَلِك جَازَ.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: اخْتلفُوا فِي هَذَا النَّهْي: هَل هُوَ على التَّحْرِيم أَو الْكَرَاهَة؟ الصَّوَاب: التَّفْصِيل فَإِن كَانَ الطَّعَام مُشْتَركا بَينهم فالقران حرَام إلاَّ برضاهم، وَيحصل بتصريحهم أَو بِمَا يقوم مقَامه من قرينَة حَال بِحَيْثُ يغلب على الظَّن ذَلِك، وَإِن كَانَ الطَّعَام لغَيرهم حرم، وَإِن كَانَ لأَحَدهم وَأذن لَهُم فِي الْأكل اشْترط وَيحرم بِغَيْرِهِ، وَذكر الْخطابِيّ: أَن شَرط هَذَا الاسْتِئْذَان إِنَّمَا كَانَ فِي زمنهم حَيْثُ كَانُوا فِي قلَّة من الشَّيْء فأمَّا الْيَوْم مَعَ اتساع الْحَال لَا يحْتَاج إِلَى الاسْتِئْذَان، وَاعْترض عَلَيْهِ النَّوَوِيّ بِأَن الصَّوَاب التَّفْصِيل لِأَن الْعبْرَة لعُمُوم اللَّفْظ لَا لخُصُوص السَّبَب لَو ثَبت السَّبَب كَيفَ وَهُوَ غير ثَابت؟ وَيُقَوِّي هَذَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة أخرجه الْبَزَّار من طَرِيق الشّعبِيّ عَنهُ قَالَ: قسم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَمرا بَين أَصْحَابه فَكَانَ بَعضهم يقرن فَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يقرن إلاّ بِإِذن أَصْحَابه، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي ( الْمُسْتَدْرك) بِلَفْظ: كنت فِي الصّفة فَبعث إِلَيْنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِتَمْر عَجْوَة.
فَسَكَبت بَيْننَا وَكُنَّا نقرن الثِّنْتَيْنِ من الْجُوع، فَكُنَّا إِذا قرن أَحَدنَا قَالَ لأَصْحَابه: أَنِّي قد قرنت فأقرنوا، قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ،.

     وَقَالَ  الْبَزَّار: لم يروه عَن عَطاء بن السَّائِب عَن الشّعبِيّ إلاَّ جرير بن عبد الحميد، وَرَوَاهُ عمرَان بن عُيَيْنَة عَن عَطاء عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أبي هُرَيْرَة انْتهى.
قَالَ: شَيخنَا وَعَطَاء بن السَّائِب تغير حفظه بِآخِرهِ، وَجَرِير مِمَّن روى عَنهُ بعد اخْتِلَاطه، قَالَه أَحْمد بن حَنْبَل: فَلَا يَصح الحَدِيث إِذا وَالله أعلم.
فَإِن قلت: روى الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي ( الْأَوْسَط) من رِوَايَة يزِيد بن يزِيغ عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كنت نَهَيْتُكُمْ عَن الإقران فِي التَّمْر، فَإِن الله قد وسع عَلَيْكُم فأقرنوا.
قلت: يزِيد بن يزِيغ ضعفه يحيى بن معِين وَالدَّارَقُطْنِيّ.

قَوْله: ( قَالَ شُعْبَة: الْإِذْن من قَول ابْن عمر) ، هُوَ مَوْصُول بالسند الَّذِي قبله، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه مدرج، وَالْحَاصِل أَن أَصْحَاب شُعْبَة اخْتلفُوا فأكثرهم رَوَاهُ عَنهُ.
مدرجا وَطَائِفَة مِنْهُم رووا عَنهُ التَّرَدُّد فِي كَون هَذِه الزِّيَادَة مَرْفُوعَة أَو مَوْقُوفَة.
وآدَم فِي رِوَايَة البُخَارِيّ جزم عَن شُعْبَة بِأَن هَذِه الزِّيَادَة من قَول ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше сообщение в комментах

Давайте проверим, что вы не спамбот *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.