5355 – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ — رضى الله عنه – قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ — صلى الله عليه وسلم:
« أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » .
تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِى وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِى . وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى . وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِى ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِى . فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: لاَ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِى هُرَيْرَةَ .
أطرافه 1426 ، 1427 ، 1428 ، 5356 — تحفة 12366
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Наилучшей милостыней является та, после (пожертвования), которой (у владельца) остается достаток. Высшая рука (дающая) лучше руки низшей (берущей) и начинай расходовать с тех, кого ты (обязан) содержать”».
(Абу Хурайра) сказал: «(Это когда) жена говорит: “Либо корми меня, либо разведись со мной”, а раб говорит: “Корми меня и пользуйся моими услугами” и сын говорит: “Корми меня, на кого же ты меня оставляешь?” (Люди) спросили: “О Абу Хурайра, это ты слышал от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?” Он ответил: “Нет! Это из проницательности Абу Хурайры”». См. также хадисы № 1426, 1427, 1428 и 5356. Этот хадис передал аль-Бухари (5355).
Также этот хадис передали имам Ахмад (2/230, 245, 252, 278, 288, 394, 402, 434, 476, 480, 501, 524, 527), аль-Бухари в «аль-Адабуль-муфрад» (196), Абу Дауд (1676), ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра» (9165-1967, 2325, 2326, 2336). См. также «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (1114), «Ирвауль-гъалиль» (834).
شرح الحديث
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنًى، واليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ تَقُولُ المَرْأَةُ: إمَّا أنْ تُطْعِمَنِي، وإمَّا أنْ تُطَلِّقَنِي، ويقولُ العَبْدُ: أطْعِمْنِي واسْتَعْمِلْنِي، ويقولُ الِابنُ: أطْعِمْنِي، إلى مَن تَدَعُنِي، فَقالوا: يا أبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعْتَ هذا مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: لَا، هذا مِن كِيسِ أبِي هُرَيْرَةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5355 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
جاءتْ شرائعُ الإسلامِ كلُّها وسَطًا بين الإفراطِ والتَّفريطِ، ومنها الصَّدقةُ؛ فَأفضلُ الصَّدقةِ- كما يُخبرُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ- ما تَركَ غِنًى، يَعني: ما أخرجَه الإنسانُ مِن مالِه بعدَ أنْ يَستبقيَ منه قدْرَ الكفايةِ، وقدْرَ ما يُغنيهِ هو ومَن يَعولُه بِحيثُ لا يَصيرُ المتصدِّقُ محتاجًا بعد صدقتِه إلى أحدٍ، ولفضلِ الصَّدقةِ كانتِ اليدُ العليا، أي: المتصدِّقةُ خيرًا مِنَ اليدِ السُّفلَى، أي: الآخذِةِ لِلصَّدقةِ، ثُمَّ أمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المتصدِّقَ أنْ يبدأَ بصدقتِه على مَن يعولُه، وإنَّما أمرَهم أنْ يَبدؤوا بِأهليهم؛ خَشيةَ أنْ يظنُّوا أنَّ النَّفقةَ على الأهلِ لا أجرَ لهم فيها، فعرَّفَهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها لهم صَدقةٌ؛ حتَّى لا يُخرجوها إلى غيرهم إلَّا بعدَ أنْ يَضمَنوا كفايةَ مَن يعولونَهم، ثُمَّ بيَّنَ أبو هريرةَ رضِي اللهُ عنه المقصودَ بمَن يعولُ، فقال: تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمَني، وإمَّا أنْ تُطلِّقَني، ويقولُ العبدُ: أَطعِمْني واستْعمِلني، ويقولُ الابنُ: أَطعمْني إلى أنْ تَدَعَني، يعني: أنَّ كلَّ واحدٍ مِن هؤلاءِ ممَّنْ يَعولُه الرَّجلُ يَجِبُ عليه أنْ يُوفِّر احتياجاتِه مِنَ النَّفقةِ، وقد ظَنَّ السَّامعونَ أنَّ هذا التفسيرَ مِن كلامِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألوا أبا هَريرةَ رضِي اللهُ عنه فقالَ لهم: هذا مِن كِيسِ أبي هُريرةَ، يعني مِن عِندِه.
https://dorar.net/hadith/sharh/14337
كتاب فتح الباري لابن حجر
[ابن حجر العسقلاني]
[5355] قَوْلُهُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تُرِكَ غِنًى تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ الزَّكَاةِ وَبَيَانُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا وَقَوْلُهُ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أَيْ بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ يُقَالُ عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا مَانَهُمْ أَيْ قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ على مَا لَا يجب وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ اخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْأَوْلَادِ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَادِ أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ إِنَاثًا وَذُكْرَانًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَبِ وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ وَقع فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ فَقِيلَ مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرَأَتَكَ الْحَدِيثَ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَا أَخْرَجَهُ هُوَ من وَجه آخر عَن بن عَجْلَانَ بِهِ وَفِيهِ فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةُ مَنْ تَعُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَغَفَلَ عَنِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَرَجَّحَ مَا فَهِمَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ فِي حِفْظِ عَاصِمٍ شَيْئًا وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ وَكَذَا وَقَعَ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِسَنَدِ حَدِيثِ الْبَابِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَقُولُ امْرَأَتُكَ إِلَخْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي آخِرِ حَدِيثِ الْبَابِ لَا هَذَا مِنْ كيس أبي هُرَيْرَة وَوَقع فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ الْمَذْكُورَةِ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ شَيْءٌ تَقُولُ مِنْ رَأْيكِ أَوْ مِنْ قَوْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مِنْ كِيسِي وَقَوْلُهُ مِنْ كِيسِي هُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ لِلْأَكْثَرِ أَيْ مِنْ حَاصِلِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ مِنَ اسْتِنْبَاطِهِ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ مَعَ الْوَاقِعِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ مِنْ فِطْنَتِهِ قَوْلُهُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ بِسَنَدِ حَدِيثِ الْبَابِ إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيَّ قَوْلُهُ وَيَقُولُ الْعَبْدُ اطعمني واستعملني فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ وَبقول خَادِمُكَ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي قَوْلُهُ وَيَقُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ تَكِلُنِي وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلَادِ لَهُ مَالٌ أَوْ حِرْفَةٌ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّ الَّذِي يَقُولُ إِلَى مِنْ تَدَعُنِي إِنَّمَا هُوَ مَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَى شَيْءٍ سِوَى نَفَقَةِ الْأَبِ وَمَنْ لَهُ حِرْفَةٌ أَوْ مَالٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قَوْلِ ذَلِكَ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي مَنْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ وَتَتَعَلَّقُ النَّفَقَةُ بِذِمَّتِهِ وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدوا وَأَجَابَ الْمُخَالِفُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفِرَاقُ وَاجِبًا لَمَا جَازَ الْإِبْقَاءُ إِذَا رَضِيَتْ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِبْقَاءِ إِذَا رَضِيَتْ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى عُمُومِ النَّهْيِ وَطَعَنَ بَعْضُهُمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ بن عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا نَزَلَتْ فِيمَنْ كَانَ يُطَلِّقُ فَإِذَا كَادَتِ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي رَاجَعَ وَالْجَوَابُ أَنَّ مِنْ قَاعِدَتِهِمْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ حَتَّى تَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ اتْرُكْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْإِشَارَةِ بِالْأَيْدِي فِي التَّشَهُّدِ بِالسَّلَامِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَهُنَا تَمَسَّكُوا بِالسَّبَبِ وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنَّ مَنْ أَعْسَرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ اتِّفَاقًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ