«Сунан Абу Дауд». Хадис № 845

145 – باب الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

145 – Глава (о сидении в позе) «икъ’áъ»[1] между двумя земными поклонами


[1] Отглагольное существительное «икъ’аъ» образовано от глагола «акъ’а» – «сидеть на задних лапах (о животном)». В качестве шариатского термина­ слово икъ’аъ используется для обозначения такой позы, когда молящийся­, пальцы ног которого обращены в сторону къиблы, в течение непродолжительного­ времени между двумя земными поклонами сидит на пятках, что соответствует Сунне. Как указывается в комментариях, в другом хадисе, в котором сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил сидеть в позе, именуемой «икъ’аъ», речь идёт о таких случаях, когда между двумя земными поклонами человек усаживается ягодицами не на пятки, а на землю. См. «Мухтасар Сахих Муслим» (стр 146).

845 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُودِ. فَقَالَ: هِىَ السُّنَّةُ. قَالَ: قُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-.

قال الشيخ الألباني : صحيح

845 – Сообщается, что Ибн Джурейдж сказал:

– Сообщил мне Абу аз-Зубайр о том, что он слышал, как Таус говорил:

– (Однажды) мы спросили Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) о сидении на (пятках) в позе, именуемой «икъ’аъ» при совершении земного поклона,[1] и он ответил: «Это (соответствует) Сунне».

(Таус) сказал:  «Мы сказали: “Но мы считаем, что человеку будет не удобно сидеть так”», – на что Ибн ‘Аббас сказал: «(Однако) это Сунна твоего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Этот хадис передал Абу Дауд (845).[2]  

Шейх аль-Албани сказал: «Достоверный хадис/сахих/».[3]

Иснад этого хадиса достоверный в соответствии с условиями Муслима. Он и Абу ‘Авана передал его в своих «Сахихах», а ат-Тирмизи подтвердил его достоверность. См. «Сахих Аби Дауд» (3/431).


[1] В тексте сказано «на ступнях», но имеются в виду их задние части, то есть пятки. Здесь говорится о том положении, когда молящийся садится на пятки между двумя земными поклонами. См. «‘Аун аль-Ма’буд» (3/55-56).

[2]Также этот хадис передали имам Ахмад (1/313), Муслим (536), ат-Тирмизи (283), Абу ‘Авана (2/189), аль-Байхакъи (2/119).

[3] См. «Сахих Аби Дауд» (791), «Сахих ат-Тирмизи» (283).

كتاب عون المعبود وحاشية ابن القيم
[العظيم آبادي، شرف الحق]

 

7 — (باب الإقعاء بين السجدتين)

[845] (في اقعاء على القدمين في السجود) معنى الإقعاء ها هنا أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ

بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَهُ مَعْنًى آخَرُ وَهُوَ أَنْ يُلْصِقَ إلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ على الأرض كإقعاء الكلب لكن المراد ها هنا هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ (إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ) قَالَ النَّوَوِيُّ ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ بِالْإِنْسَانِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ

قَالَ وَضَبَطَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ وَمَنْ ضَمَّ الْجِيمَ فَقَدْ غلط ورد الجمهور على بن عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالُوا الصَّوَابُ الضَّمُّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إِضَافَةُ الْجَفَاءِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (فقال بن عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْعَاءَ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثَانِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ النَّهْيُ عَنْهُ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ رواية علي وبن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ وَأَنَسٍ وَأَسَانِيدُهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْإِقْعَاءِ وَفِي تَفْسِيرِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالصَّوَابُ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ أَنَّ الْإِقْعَاءَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ هَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى وَصَاحِبُهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَآخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ

وَالنَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ بن عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالْإِمْلَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السجدتين وحمل حديث بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْهُمُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَآخَرُونَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

قَالَ الْقَاضِي وَقَدْ رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ قال وكذا جاء مفسرا عن بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُمِسَّ عَقِبَيْكَ إلْيَتَيْكَ

فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تفسير حديث بن عَبَّاسٍ

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَهُ نَصٌّ آخَرُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ أَنَّ السُّنَّةَ فِيهِ الِافْتِرَاشُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِيهِ قَوْلَانِ وَأَمَّا جِلْسَةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فَسُنَّتُهُمَا الِافْتِرَاشُ وَجِلْسَةُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ السُّنَّةُ فِيهِ التَّوَرُّكُ

هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ

 

كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود
[السبكي، محمود خطاب]

 

[باب الإقعاء بين السجدتين]

أى في بيان حكم الإقعاء بين السجدتين في الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»،

قَالَ: قُلْنَا: «إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

(ش) (ابن جريج) تقدم في الجزء الأول صفحة 74. وكذا (أبو الزبير) صفحة 24 وكذا (طاوس) بن كيسان صفحة 79

(قوله قلنا لابن عباس الخ) يعني سألناه عن حكم الإقعاء على القدمين بين السجدتين

(قوله قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل الخ) أى قال طاوس لابن عباس إنا لنرى الإقعاء فظاظة وغلظة بالرجل بفتح الراء وضم الجيم كما نقله القاضى عياض عن جمع من رواة مسلم وصوبه الجمهور قالوا وهو المناسب لإضافة الجفاء إليه. وضبطه ابن عبد البر بكسر الراء وسكون الجيم يريد أن جلوسه على رجله في الصلاة مشقة وتؤيده رواية أحمد إنا لنراه جفاء بالقدم فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفيه دلالة) على مشروعية الإقعاء بين السجدتين. والمراد به هنا أن يضع ألييه على عقبيه ويجعل صدور قدميه إلى الأرض «فقد» روى البيهقي عن ابن عباس من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين (وحمل جماعة) حديث ابن عباس هذا على الإقعاء المفسر بهذا التفسير منهم البيهقي والقاضى عياض وقال قد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه (وذهب) مالك والنخعى والحنفية والحنابلة إلى كراهة الإقعاء مطلقا سواء أفسر بالهيئة المذكورة أم فسر بوضع ألييه ويديه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه. ويدل لهم ما رواه الترمذى من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على قال قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسى لا تقع بين السجدتين. وما رواه ابن ماجه عن أبي موسى وأبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تقع إقعاء الكلب وما رواه أيضا من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا العلاء قال سمعت أنس بن مالك يقول قال لى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ضع ألييك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض (والنهى) في هذه الأحاديث عندهم للكراهة لحديث ابن عباس (وقد) اختلف في دفع التنافي الظاهر بين أحاديث النهى عن الإقعاء وبين حديث ابن عباس وفى كيفية الجمع بينها (فقال) الخطابى والماوردى إن حديث ابن عباس منسوخ بأحاديث النهي. ولعل ابن عباس لم يبلغه ذلك (وقال) البيهقى والقاضى عياض وابن الصلاح والنووى وجماعة يجمع بينهما بأن الإقعاء المنهى عنه هو المفسر بوضع ألييه ويديه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه والإقعاء الذى قال ابن عباس إنه من السنة هو وضع الإليين على العقبين والركبتين على الأرض وجعل صدور القدمين إلى الأرض (قال في النيل) وهذا الجمع لا بدّ منه وأحاديث النهى والمعارض

لها يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب. ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع. فالقول بالنسخ غفلة عن ذلك وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع اهـ (فتحصل) من هذا أن الإقعاء على الوجه الذى ذكره ابن عباس مشروع كالافتراش (قال) النووى في شرح المهذب إن الإقعاء الذى رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على التفسير المختار الذى ذكره البيهقى. وفعل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش. وكلاهما سنة لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهى رواية أبى حميد لأنه رواها وصدّقه عشرة من الصحابة ورواها وائل بن حجر وغيره. وهذا يدل على مواظبته عليها وشهرتها عندهم فهى أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيضا اهـ ويعنى بما رواه ابن عمر ما أخرجه البيهقي عنه أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والترمذى وقال حديث حسن

 

كتاب شرح سنن أبي داود للعباد
[عبد المحسن العباد]

 

حكم الإقعاء بين السجدتين

[شرح حديث ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإقعاء بين السجدتين.

حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوساً يقول: قلنا لـ ابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنة، قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل.

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم].

أورد أبو داود رحمه الله: [باب الإقعاء بين السجدتين]، والإقعاء: هو الجلوس على العقبين، أن يجعل القدمين منصوبتين مستقبلاً بظهورهما القبلة ويجعل إليته على العقبين، فلا يفترش ولا يتورك، لا يفترش رجله اليسرى ولا يجعل وركه على الأرض، وإنما يجعل إليتيه على عقبيه، وتكون قدماه منصوبتين على الأرض كما ينصب اليمنى في حال التشهد أو في حال الجلوس بين السجدتين سواء كان مفترشاً أم متوركاً؛ لأن اليمنى تنصب، فالإقعاء أن تكون اليمنى واليسرى منصوبتان وهو جالس عليهما، هذا هو الإقعاء الذي جاء في حديث ابن عباس، والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهناك إقعاء محرم لا يجوز، وهو إقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض كالكلب إذا أقعى، فهذه الهيئة لا تجوز.

ولكن هيئة الإقعاء الجائزة إنما تكون بين السجدتين فقط؛ لأنها وردت بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين معلوم أنه جلوس خفيف، بخلاف التشهد فإنه جلوس طويل ولم يأت ما يدل على الإقعاء فيه، وأيضاً فيه مشقة؛ لأن كون الإنسان يجلس مدة طويلة وهو جالس على عقبيه في ذلك مشقة، ولكنه ورد بين السجدتين -أي: الإقعاء بهذه الطريقة -عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: [هي السنة] أي أن ذلك مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما قيل له: [إنا لنراه جفاء بالرجل] أي: كونه يجلس على عقبيه ويجعل إليتيه على عقبيه، قال: [هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم].

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يكون بين السجدتين مفترشاً، كما أنه يكون في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان مفترشاً، بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يكون متوركا في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي صلاة المغرب والصلاة الرباعية التي هي: الظهر والعصر والعشاء، وعلى هذا فقد جاء الإقعاء في حديث ابن عباس هذا، وجاء الافتراش في الأحاديث الأخرى، والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الافتراش، فإذا فعل الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين فكل ذلك سنة، وأما بالنسبة للتشهد ففيه الافتراش والتورك، وليس فيه إقعاء، -أي: الإقعاء الذي جاءت به السنة بين السجدتين-، وأما الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال.

وقول طاوس: [قلنا لـ ابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود].

أي: بعد السجود بين السجدتين، فإن السجود ليس فيه إقعاء؛ لأن السجود تكون الإلية فيه مرفوعة وليست على القدمين، وإنما الكلام عما بين السجدتين، ولهذا قال في الترجمة: [الإقعاء بين السجدتين].

وقوله: [قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل].

أي: كأنهم لم تعجبهم هذه الهيئة، ويرون أن فيها شيئاً من الجفاء وعدم الاطمئنان، فكأن الإنسان يريد أن يقوم بسرعة أو ينتهي من تلك الجلسة بسرعة، فقال: [هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم] أي: ليست جفاء بل جاءت بها السنة فيجب التسليم لها.

[تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين]

قوله: [حدثنا يحيى بن معين].

هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حجاج بن محمد].

هو حجاج بن محمد الأعور المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن جريج].

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الزبير].

هو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق يدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن طاوس].

هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.